responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 376

فلذا وقع العدول عنه الى الوجهين المذكورين. انتهى. أقول: لا يخفى ان مراد شيخنا الشهيد (قدس سره) بما ذكره انما هو انه لما كان العجين المذكور من المأكولات المتعارفة و حيث عجن بالماء النجس لم يرد عنهم (عليهم السلام) ما يدل على قبوله التطهير بالماء و انما ورد ما يدل على قبوله التطهير بالخبز و ورد ما يشعر بعدم قبوله التطهير مطلقا من بيعه على مستحل الميتة أو دفنه، و لا ريب في اشعار الجميع بعدم قبوله التطهير بالماء كما ذكره شيخنا المشار اليه، و لو كان ثمة صورة يمكن فيها تطهيره بالماء من ترقيقه كما ذكروه لم يكن للإضراب عنها مع الحاجة إليه الى هذه الصورة المذكورة في الاخبار وجه و هو كلام جيد كما لا يخفى. و التحقيق ان الخبر الوارد بالخبز لا دلالة فيه على النجاسة كما لا يخفى فايراده ليس في محله و الخبران الباقيان ظاهران في الاشعار بما ذكرناه، و اما ما ذكره من السر في العدول الى بيعه و دفنه و هو المشقة في تطهيره فهو ممنوع و أي مشقة تلزم من ذلك حتى توجب رفع اليد عنه بالكلية؟ فإن وضعه في الكثير جاريا أو راكدا على وجه يصير به رقيقا كما يدعونه أمر سهل لا مشقة فيه توجب رفع اليد عنه و إلا لاستلزم حصول المشقة و رفع اليد عن كل ما توقف تطهيره على الكثير و لا أراه يقول به. و بالجملة فكلام شيخنا المذكور عندي جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه و من تأمل فيما ذكرناه من التوجيه.

(المقام الثالث)- في المائع من مثل الدهن و نحوه

فقال جماعة ان غير الماء من المائعات مطلقا لا يقبل التطهير ما دام باقيا على حقيقته، و ظاهر كلام العلامة في التذكرة قبولها الطهارة حيث قال: انما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه دون ما لا يمكن كالمائعات و الكاغذ و الطين و ان أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب ما لم تطرح في كر فما زاد أو في جار بحيث يسري الى جميع اجزائها قبل إخراجها منه، فلو طرح الدهن في ماء كثير و حركه حتى تخلل جميع الماء اجزاء الدهن بأسرها طهر.

و قال في المنتهى: الدهن النجس لا يطهر بالغسل نعم لو صب في كر ماء و مازجت

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست