responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 372

ما إذا لم تسر النجاسة في اجزائه و اما مع سريانها فيغسل جميعه و يكتفى بالتقليب و الدق عن العصر. و جعل الخبر الثاني شاهدا على هذا التفصيل، هذا حاصل كلامه في المقام، فكأن الشهيد من هذا الكلام أخذ الاحتجاج بالرواية و إلا فليس في المسألة رواية غير ما ذكرناه. و الله العالم.

(المسألة الثالثة) [في الأشياء التي لا تنفصل عنها الغسالة]

- اعلم ان ههنا أشياء لا تنفصل عنها الغسالة بنفسها و لا بالعصر و لا الدق و لا الغمز الذي أوجبوه و قد وقع الخلاف و الاشكال في تطهيرها، و ذلك مثل الصابون و الفواكه و الخبز و الحبوب و ما جرى هذا المجرى و مثل الصابون أيضا إذا انتقع في الماء النجس و السمسم و الحنطة إذا انتقعا ايضا فيه و مثل المائع من الدهن المتنجس و نحوه و مثل التراب، و ظاهر كلام جملة من الأصحاب اختصاص الطهارة على القول بها بالكثير فلا تقع بالقليل من حيث عدم خروج ماء الغسالة عن المحل و انفصاله عنه فلا تحصل الطهارة إلا بالكثير و نحوه.

و الكلام في هذه المسألة يقع في مقامات

[المقام] (الأول) في الصابون و الفواكه و ما الحق بهما

، نقل في المدارك عن جمع من الأصحاب ان ما لا تنفصل عنه الغسالة كالصابون و الورق و الفواكه و الخبز و الحبوب و ما جرى هذا المجرى لا يطهر بالغسل في القليل بل تتوقف طهارته على غسله في الكثير، ثم قال: و هو مشكل (أما أولا) فللحرج و الضرر اللازم من ذلك. و (اما ثانيا) فلان ما يتخلف في هذه المذكورات من الماء ربما كان أقل من المتخلف في الحشايا بعد الدق و التغميز و قد حكموا بطهارتها بذلك.

و (اما ثالثا) فلعدم تأثير مثل ذلك في المنع مع إطلاق الأمر بالغسل المتحقق بالقليل و الكثير. انتهى. و هو جيد، و يؤيده ما قدمنا من الروايات الدالة على حكم الفرش و الحشايا فإنها بإطلاقها إنما دلت على الغسل الذي هو كما حققناه سابقا عبارة عن كثرة الماء بحيث يجري و ينفصل عن محل النجاسة.

و اما ما أورده في الذخيرة على الوجه الثالث- حيث قال بعد نقل كلامه:

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست