responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 369

و الكثير و ربما كان الوجه فيه ما ادعاه المصنف (قدس سره) من عدم تحقق الغسل بدونه و هو ضعيف جدا. و جزم العلامة في التذكرة و النهاية و من تأخر عنه باختصاص الحكم بالقليل و سقوطه في الكثير و وجهه معلوم مما قررناه» انتهى.

أقول: لا ريب ان الحكم بالعصر مرتين في الكثير يترتب على أمرين:

(أحدهما) وجوب تعدد الغسل في الكثير ليكون العصر بعد كل غسلة و (ثانيهما) كون العلة في العصر هو انه مأخوذ في معنى الغسل، و كل من الأصلين المذكورين لهذا الفرع قد صرح بهما المحقق المذكور، و حينئذ فالحكم بالضعف في هذا الحكم يرجع الى ضعف ما بنى عليه من الحكمين المذكورين. و كيف كان فالحق ما ذكره من اختصاص العصر بالقليل لا لما أشار إليه بقوله: «و وجهه معلوم مما قررناه» بل لما دل عليه كلامه (عليه السلام) في الفقه الرضوي [1] من انه ان غسل في ماء جار كفت المرة من غير عصر و ان غسل في ماء راكد فمرتان بعدهما عصر واحد. و قد أشرنا سابقا الى ان مراده (عليه السلام) بالراكد ما كان أقل من الكر.

(الثالثة) [هل يعتبر الدلك في تطهير الأجسام الصلبة؟]

- اعتبر العلامة في النهاية و التحرير في طهارة الجسد و نحوه من الأجسام الصلبة دلكه، لما فيه من الاستظهار في إزالة النجاسة،

و لقوله (عليه السلام) في رواية عمار [2] و قد سأله عن القدح الذي يشرب فيه الخمر: «لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات».

و لا يخفى ما فيه من تطرق القدح فان الاستظهار مع تسليمه انما يصلح دليلا للاستحباب لا للوجوب، و قياس البول على الخمر في القدح قياس مع الفارق فإنه يمكن ان يكون الأمر بالدلك في الخبر المذكور لخصوصية النجاسة المذكورة كما اختصت بالثلاث أو لخصوصية المحل أو لهما معا، إذ لا يخفى ان القدح الذي من الخشب مظنة لعلوق بعض اجزاء الخمر به فتحتاج طهارته إلى الزيادة على مجرد الصب و ربما كان الخمر أشد لصوقا بمحله من البول كما هو ظاهر، فمن المحتمل قريبا- بل هو الظاهر- ان


[1] ص 6.

[2] رواه في الوسائل في الباب 51 من أبواب النجاسات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست