responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 367

المتقدمة و ان خلا من ذكر العصر إلا ان كلامه (عليه السلام) في الفقه الرضوي [1] قد اشتمل عليه و به يخص إطلاق تلك الاخبار، و به يظهر ان العلة انما هو النص دون ما ذكروه من هذه التخريجات، و الظاهر ان من ذكر العصر من المتقدمين و لا سيما الصدوقين الذين عبارتهما عين عبارة الكتاب في هذا المقام كما بيناه في شرحنا على كتاب الفقيه انما اعتمدوا على هذا الكتاب و المتأخرون قد أخذوا الحكم بذلك من كلام المتقدمين و لما خفي عليهم الدليل رجعوا الى هذه التعليلات العليلة فكل منهم علله بما ادى اليه نظره في المقام و بذلك يزول الإشكال في هذا المجال، و قد تقدم نظير ذلك في غير مقام و يأتي مثله و أمثاله من الأحكام الجارية على هذا المنوال.

(الموضع الثاني) [هل يتعدد العصر فيما يتعدد غسله؟]

- انهم اختلفوا في تعدد العصر و عدمه فأوجب المحقق في المعتبر العصر مرتين فيما يجب غسله كذلك، و اكتفى بعضهم بعصر بين الغسلتين و به صرح الشهيد في اللمعة، و صرح الصدوق في الفقيه و كذا أبوه في الرسالة على ما نقله في المعالم بالعصر بعد المرتين و هو المذكور في الفقه الرضوي كما عرفت من عبارته المتقدمة و الصدوقان انما أخذاه منها كما أشرنا إليه من ان عبارتيهما هنا عين عبارة كتاب الفقه بتغيير يسير، و متأخرو المتأخرين بناء على خفاء النص عليهم في المسألة قد أطالوا في تفريع هذا الخلاف على الخلاف المتقدم في الموضع الأول و تطبيقه عليه، قال في المدارك بعد نقل هذه الأقوال الثلاثة: و يمكن بناء الأقوال الثلاثة على الوجه المقتضى لاعتبار العصر فان قلنا انه دخوله في مسمى الغسل و عدم تحققه بدونه كما ذكره المصنف في المعتبر وجب تعدده بتعدد الغسل قطعا، و ان قلنا انه زوال أجزاء النجاسة الراسخة في الثوب به اتجه اعتباره في الغسل الأول خاصة إذا حصلت به الإزالة، و ان قلنا انه نجاسة الماء بملاقاة الثوب كما ذكره في المنتهى اتجه الاكتفاء بعصر بعد الغسلتين لحصول الغرض منه و انتفاء الفائدة في فعله قبل الغسلة الثانية لبقاء النجاسة مع العصر و بدونه. و لا ريب


[1] ص 6.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست