responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 363

التعدد في الراكد دون الجاري، و صرح المحقق في المعتبر في مسألة الولوغ باعتبار التعدد في الكثير مطلقا إلا انه اكتفى في تحقق المرتين في الجاري بتعاقب الجريتين عليه، و إطلاق عبارته في الشرائع- حيث قال: و يغسل الثوب و البدن من البول مرتين- يقتضي اعتبار التعدد في قليل كان أو كثير راكد أو جار.

و الظاهر هو القول الأول للخبرين المذكورين و لا معارض لهما إلا إطلاق أخبار المرتين المتقدمة، و الظاهر تقييدها بالقليل كما هو الظاهر منها للتصريح بالصب في جملة منها و الغسل في المركن في بعض.

بقي الكلام في ان مورد صحيحة محمد بن مسلم و عبارة كتاب الفقه الدالتين على المرة في الجاري انما هو الثوب خاصة و ظاهر الأصحاب العموم للبدن ايضا فلو أراد إزالة نجاسة البول عنه في الجاري كفت المرة و كأنه لمفهوم الموافقة فإنه إذا ثبت ذلك في الثوب المتوقف على العصر لو كان الغسل في القليل ثبت في البدن بطريق اولى. و فيه ما فيه فتأمل.

(الرابع) [ما يعتبر في تطهير غير الثوب و البدن من البول و من غيره في غير الأواني]

- قد عرفت الخلاف في البول بالنسبة الى الثوب و البدن بقي الكلام بالنسبة إليه في غيرهما و غيره في غير الأواني، و قد اختلف الأصحاب في ذلك ففي الذخيرة عن ظاهر جمع من الأصحاب طرد الحكم بالمرتين من نجاسة البول في غير الثوب و البدن مما يشبههما فتعتبر الغسلتان في ما يمكن إخراج الغسالة منه بالعصر من الأجسام الشبيهة بالثوب و الصب مرتين فيما لا مسام له بحيث ينفذ فيه الماء كالخشب و الحجر، قال و لعلهم نظروا في هذه التعدية إلى المشابهة الصرفة أو مع ادعاء الأولوية في الفرع، و الأول قياس غير معتبر و إثبات الثاني مشكل، فاذن الاقتصار على مورد النص غير بعيد كما نقل التصريح به عن بعض الأصحاب. انتهى. أقول: قد ذهب الشهيد في اللمعة و الرسالة و المحقق الشيخ علي الى وجوب المرتين مطلقا من نجاسة البول و غيرها في الثوب و البدن و غيرهما عدا الأواني، و ذهب شيخنا الشهيد الثاني في الروضة إلى وجوب المرتين من نجاسة البول خاصة في الثوب و البدن و غيرهما و المرة الواحدة في غيره و النقل المذكور عن جمع من الأصحاب انما ينطبق على مذهب شيخنا الشهيد الثاني القائل بوجوب التثنية

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست