responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 355

(المسألة السابعة) [العفو عن نجاسة ثوب الخصي الذي يتواتر بوله]

- قد ذهب جمع من الأصحاب: منهم- الشهيد في الذكرى و الدروس الى العفو عن نجاسة ثوب الخصي الذي يتواتر بوله إذا غسله في النهار مرة، و احتجوا لذلك بالحرج و المشقة مع

ما رواه الشيخ في الصحيح الى سعد ان بن مسلم عن عبد الرحيم القصير [1] قال: «كتبت الى ابي الحسن الأول (عليه السلام) اسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة و يرى البلل بعد البلل؟ فقال يتوضأ و ينضح ثوبه في النهار مرة واحدة».

و اعترضهم بعض المحققين من متأخري المتأخرين بان في طريقها ضعفا لجهالة سعدان و عبد الرحيم، و قال المحقق في المعتبر بعد نقل الخبر المذكور: و الراوي المذكور ضعيف فلا اعمل على روايته و ربما صير إليها دفعا للحرج. و ظاهر قوله «صير» بالبناء للمجهول وجود قائل بمضمونها إلا ان العلة في ذلك هو الحرج دون الخبر، و يحتمل ان يكون كناية عن ميله هو الى ذلك و تعليل الحكم بالحرج. و اعترض عليه بان الاستناد في الحكم الى الحرج يقتضي جعل المناط في العفو ما تندفع معه المشقة و الحرج ككثير من الأحكام التي يستندون فيها الى دفع الحرج دون الخصوصية المذكورة فإنها موقوفة على نهوض الرواية بها، مع ان الرواية إنما تضمنت الصب لا الغسل كما ذكروه فالفرق بينهما ظاهر. و العلامة في المنتهى قد اقتصر على العمل بمضمون الرواية من غير تعرض للغسل فقال بعد ذكرها: و في الطريق كلام لكن العمل بمضمونها اولى لما فيه من الرخصة عند المشقة. و استوجه في التذكرة بعد بيان ضعف الرواية وجوب تكرار الغسل فان تعسر عمل بمضمون الرواية دفعا للمشقة، و هو كما ترى. و الصدوق في الفقيه قد ذكر هذه الرواية مرسلة و ظاهره العمل بها.

أقول: و تحقيق الكلام في المقام ان يقال ان هذه الرواية لا تخلو من الإجمال فالاستناد إليها فيما ذكروه لا يخلو من الاشكال، و ذلك فإنه يحتمل ان يكون ذلك البلل بولا فأمره بالوضوء يعني غسل البول الذي


[1] رواه في الوسائل في الباب 13 من نواقض الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست