responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 342

(عليه السلام) [1] قال: «إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه يقال ذلك من السنة».

و عن عبد الله بن المغيرة في الحسن [2] قال: «إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة».

و ربما كان التفات الشيخ و ابن زهرة إلى الخبرين المذكورين و انه متى ثبت ذلك في النعل فغيره بطريق اولى و إلا فلم أقف على ما يدل على ما ذكراه من العموم.

(الخامس) [إذا جبر عظمه بعظم نجس]

- ذكر جماعة من الأصحاب انه إذا جبر عظمه بعظم نجس كعظم الكلب و الخنزير و الكافر وجب قلعه ما لم يخف التلف أو المشقة و ادعى في الدروس عليه الإجماع، و احتمل في الذكرى عدم الوجوب إذا اكتسى اللحم لا لتحاقه بالباطن و استوجهه في المدارك، و جزم الشيخ في المبسوط ببطلان الصلاة لو أحل بالقلع مع الإمكان لأنه حامل لنجاسة غير معفو عنها، و استشكله في المدارك بخروجها عن حد الظاهر و لأنها نجاسة متصلة كاتصال دمه فتكون معفوا عنها.

أقول: الظاهر هو ما صرح به الأكثر من وجوب القلع مع الإمكان و عدم المشقة، و ما اختاره في المدارك وفاقا لما في الذكرى- من التحاقه بالباطن و كذا ما ذكره في رد كلام الشيخ من خروجه عن الظاهر و انها نجاسة متصلة كاتصال دمه- لا يخفى ما فيه و ان تبعه عليه صاحب الذخيرة، فإن غاية ما يستفاد من الأدلة هو عدم تعلق التكليف بما في باطن البدن من النجاسات الخلقية كدمه الذي تحت جلده و الغائط في البطن و نحو ذلك ما لم يظهر الى فضاء البدن لما في التكليف بذلك من العسر و الحرج و تكليف ما لا يطاق، و حمل ما ذكروه على ذلك قياس مع الفارق من حيث تعذر الإزالة في الأول و إمكانها في الثاني كما هو المفروض في كلام الأصحاب لأنهم إنما يوجبون الإزالة مع الإمكان و عدم المشقة، و بالجملة فمجرد الصيرورة في الباطن كيف اتفق لا دليل على إسقاطه وجوب الإزالة. و يؤيده ما صرحوا به في غير موضع من ان


[1] رواه في الوسائل في الباب 37 من أبواب لباس المصلى.

[2] رواه في الوسائل في الباب 37 من أبواب لباس المصلي.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست