responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 321

عن موضع النص، و أصالة البراءة التي استند إليها ممنوعة لما عرفت من قيام الأدلة على النجاسة و اشتراط إزالتها في صحة الصلاة خرج ما خرج بدليل واضح و بقي الباقي.

و قولهم ان المتنجس بشيء لا يزيد حكمه عنه مجرد تعليل عفلي لا يصلح لان يكون مستندا لتأسيس حكم شرعي فإن بناء الأحكام الشرعية طهارة و نجاسة و صحة و فسادا على ما علم من الشرع و ثبت لا على الأدلة العقلية، و الى ما ذكرنا في المقام يميل كلام صاحب الذخيرة مع اقتفائه أثر صاحب المدارك غالبا كما لا يخفى على من تتبعه.

(الرابع) [إصابة الدم وجهي الثوب]

- أطلق جماعة من الأصحاب انه إذا أصاب الدم وجهي الثوب فان كان من التفشي من جانب الى آخر فهو دم واحد و إلا فدمان، و فصل الشهيد في البيان فقال:

لو تفشي الدم في الرقيق فواحد و في الصفيق اثنان، و نحو ذلك في الذكرى و استحسنه في المدارك، و نص العلامة في المنتهى و التحرير على ان التفشي موجب للاتحاد في الصفيق، و قال في المعالم بعد نقل الأقوال المذكورة: و التحقيق تحكيم العرف في ذلك إذ ليس له ضابط شرعي و لا سبيل إلى استفادة حكم اللغة في مثله فالمرجع حينئذ الى ما يقتضيه العرف. أقول: قد عرفت ما في حوالة الأحكام الشرعية على العرف من الإشكال في غير مقام مما تقدم بل الحق كما نطقت به اخبار أهل الذكر (عليهم السلام) هو الوقوف- في كل قضية لم يعلم حكمها من الاخبار بعد التتبع و الفحص- عن الفتوى فيها و الأخذ بالاحتياط ان احتيج الى العمل بها.

(الخامس) [لو كان الدم الأقل من الدرهم في المحمول]

- قال العلامة في النهاية: لو كان الدم اليسير في ثوب غير ملبوس أو في متاع أو آنية أو آلة فأخذ ذلك بيده و صلى و هو حامل له احتمل الجواز لعموم الترخيص و المنع لانتفاء المشقة. و ذكر نحوه في المنتهى، قال في المعالم بعد نقل ذلك عنه:

و في كلا الوجهين نظر، اما الأول فلان أدلة الترخص ليس فيها ما يتناول مثل هذا و اما الثاني فلان اعتبار المشقة لو أخذ دليلا على الحكم لانتفت الرخصة في كثير من الصور لعدم المشقة فيها، قال و الحق ان الحكم بالعفو في موضع النزاع غير محتاج الى

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست