نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 5 صفحه : 31
من المتقدمين في كثير من المسائل التي ادعوا فيها الإجماع إذا قام الدليل على ما يقتضي خلافهم و قد اتفق ذلك لهم كثيرا، و لكن زلة المتقدم متسامحة بين الناس دون المتأخر» انتهى. و هو جيد وجيه، فإذا كان الأمر كذلك فكيف استجاز هذان الفاضلان المنع من القول بما دلت عليه هذه الاخبار من نجاسة البول و طهارة الروث لانه لم يقل به أحد ممن تقدم، و يا لله و العجب العجيب الظاهر للموفق المصيب و من أخذ من الإنصاف بأدنى نصيب أن الأئمة (عليهم السلام) يفرقون بين البول و الروث فيصرحون بنجاسة الأول و يأمرون بغسلة مع تصريحهم في كتبهم الأصولية بان الأمر حقيقة في الوجوب، و يحكمون (عليهم السلام) بطهارة الثاني و هم يتعمدون مخالفتهم و يرتكبون هذه التأويلات الغثة في كلامهم فيحكمون بالطهارة فيهما معا ميلا إلى الأخذ بهذا الإجماع الغير الحقيق بالاتباع و لا الاستماع، ما هو إلا اجتهاد محض في مخالفة النصوص و جرأة تامة على أهل الخصوص، فاشرب بكأس هذا الرحيق و ارتع في رياض هذا التحقيق المنجي بحمد الله من لجج المضيق، فإنك لا تجده في كلام غيرنا من علمائنا الاعلام و لا حام حوله غيرنا أحد في المقام، و الله سبحانه العالم بالأحكام.
(الفصل الثالث)- في المني
و هو اما ان يكون من الإنسان أو غيره من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غير ذي النفس السائلة ان ثبت وقوع المني منه فههنا أقسام ثلاثة:
(الأول)- مني الإنسان
، و لا خلاف نصا و فتوى في نجاسته، و الأصل فيه بعد الإجماع الأخبار المستفيضة
كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)[1]«في المني يصيب الثوب؟ قال ان عرفت مكانه فاغسله فإن خفي عليك فاغسله كله».
و حسنة عبد الله بن ابي يعفور عن الصادق (عليه السلام)[2] قال: «سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال ان عرفت مكانه فاغسله و ان خفي عليك مكانه فاغسله كله».
و موثقة
[1] المروية في الوسائل في الباب 16 من أبواب النجاسات.
[2] المروية في الوسائل في الباب 16 من أبواب النجاسات.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 5 صفحه : 31