responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 305

شرعي إليه، نعم يصلح توجيها للنص المذكور.

(الثاني) [تعدي دم الجروح و القروح عن محل الضرورة]

لو تعدى الدم عن محل الضرورة من الجروح و القروح في الثوب و البدن فهل يسري العفو أم لا؟ وجهان صرح بثانيهما في المنتهى فقال: لو تعدى الدم عن محل الضرورة في الثوب أو البدن بان لمس بالسليم من بدنه دم الجرح أو بالطاهر من ثوبه فالأقرب عدم الترخيص فيه. قال في المعالم بعد نقل ذلك عنه: و ما استقربه حسن.

و قال في المدارك: لو تعدى الدم عن محل الضرورة في الثوب احتمل بقاء العفو تمسكا بالإطلاق و عدمه لانتفاء المشقة بإزالته، و هو خيرة المنتهى.

أقول: لا يبعد التفصيل هنا بين ما إذا تعدى الدم بنفسه إلى سائر أجزاء البدن أو الثوب الطاهر و بين ما إذا عداه المكلف بنفسه بان وضع يده الطاهرة على دم الجرح أو طرف ثوبه الطاهر عليه، و القول بالعفو في الأول دون الثاني، و الظاهر من عبارة المنتهى انما هو الثاني إلا ان موثقة عمار المتقدمة ظاهرة في العفو في الثاني أيضا و به يظهر ضعف ما قربه في المنتهى و استحسنه في المعالم، و لو لم يرد هذا الخبر في اخبار المسألة لكان ما ذكرناه من التفصيل جيدا فان المتبادر منها انما هو القسم الأول خاصة إلا انه يمكن ان يقال بحمل الموثقة المذكورة على خروج القيح من الدمل دون الدم فإنه بعد نضجه متى انفجر فإنما يخرج منه القيح الأبيض خاصة و ربما خالطه لون الدم، و بالجملة فإن حمل الخبر على ذلك غير بعيد و به يظهر قوة ما ذكرناه من التفصيل.

(الثالث) [ملاقاة دم الجروح و القروح نجاسة أخرى]

- قال في المدارك: لو لاقى هذا الدم نجاسة أخرى فلا عفو، و ان اصابه مائع طاهر كالعرق و نحوه فالأظهر سريان العفو إليه لإطلاق النص و مس الحاجة و استقرب في المنتهى العدم قصرا للترخيص على موضع النص و هو الدم و لا ريب انه أحوط. انتهى. و هو جيد.

(الرابع)- إذا لاقى هذا الدم جسم برطوبة ثم لاقى الجسم بدن صاحب الدم و ثوبه

فهل يثبت فيه العفو كأصله أو لا؟ احتمالان استقرب ثانيهما العلامة في النهاية و المنتهى،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست