responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 304

الأدلة واضحة ظاهرة في رده، فان المستفاد منها هو العفو عن هذا الدم شقت إزالته أم لا و سواء كانت له فترة ينقطع فيها بقدر الصلاة أو مطلقا أم لا، و انه لا يجب ابدال الثوب و لا تخفيف النجاسة و لا تعصيب موضع الجرح أو القرح بحيث يمنعه من الخروج، قال إطلاق الأمر بالصلاة و ان كانت الدماء تسيل و النهي عن الغسل و الحال هذه أظهر ظاهر في ذلك.

فروع

(الأول) [هل يستحب لصاحب الجروح و القروح غسل ثوبه في كل يوم مرة؟]

- قد صرح العلامة في جملة من كتبه كالنهاية و المنتهى و التحرير انه يستحب لصاحب القروح و الجروح غسل ثوبه في كل يوم مرة، و احتج له في المنتهى و النهاية بأن فيه تطهيرا غير مشق فكان مطلوبا و برواية سماعة المتقدمة، أقول: و مثلها صحيحة محمد بن مسلم المنقولة من مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطي. و السيد في المدارك بعد ان نقل عن العلامة الاستدلال برواية سماعة اعترضه بان في السند ضعفا. و العجب منه انه في غير موضع من شرحه المذكور بعد الطعن في الخبر بضعف السند و عدم نهوضه بالدلالة على الوجوب أو التحريم يحمله على الاستحباب أو الكراهة تفاديا من طرحه و هكذا قاعدة غيره من أصحاب هذا الاصطلاح، فكيف خالف قاعدته هنا مع ان صحيحة محمد بن مسلم كما عرفت صريحة في ذلك؟ فلا يتوجه الطعن المذكور.

ثم ان ما ذكره العلامة و من تبعه من حمل الرواية على الاستحباب انما نشأ من حيث ضعف سندها عندهم كما أشرنا إليه من ان قاعدتهم حمل الأخبار على ذلك متى ضعف سندها تفاديا من طرحها، و أنت قد عرفت وجود الرواية الصحيحة بذلك و بموجب ذلك يجب العمل بالخبرين المذكورين في وجوب الغسل مرة واحدة في اليوم كما دلا عليه و تقييد تلك الاخبار بهما و ان لم يوجد به قائل منهم، و لا ريب انه الأحوط مع الإمكان و اما ما ذكره العلامة من التعليل الأول فإنه عليل لا يعول عليه و لا يصح اسناد حكم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست