responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 294

النجاسة غالبا،

و قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار الواردة في المستحاضة [1] «. و ان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد و صلت كل صلاة بوضوء.».

و ربما لاح منه تحريم إدخال النجاسة المتعدية حيث خص دخولها المسجد بصورة ما إذا لم يثقب الكرسف، و ظاهرهم الاتفاق على تحريم إدخال النجاسة المتعدية و لا اعرف لهم دليلا سواه الا ما لاح من الرواية المشار إليها، الا انه

قد روى عمار في الموثق ايضا عن الصادق (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن الدمل يكون في الرجل، فينفجر و هو في الصلاة، قال يمسحه و يمسح يده بالحائط أو بالأرض و لا يقطع الصلاة».

فإن إطلاقها شامل لما لو كانت الصلاة في المسجد بل هو الغالب، و العفو عن هذا الدم انما ثبت بالنسبة الى المصلي خاصة كما يأتي ان شاء الله ذكره، و بالجملة فأصالة الجواز أقوى دليل في المقام الى ان يثبت المخرج عنها.

بقي الكلام في ان المفهوم من كلامهم القطع بوجوب الإزالة على الفور كفاية بناء على التحريم فلو أخل بالإزالة اثم، و لو صلى و الحال هذه فان كان في ضيق الوقت فلا خلاف في الصحة و اما في السعة فقولان مبنيان على ان الأمر بالشيء هل يستلزم النهي عن ضده الخاص أم لا؟ و لهم في هذه المسألة أبحاث طويلة الذيل نقضا و إبراما في الأصول و في مواضع من كتب الفروع، و الذي أقوله في ذلك و اعتمد عليه في أمثال هذه المسالك هو الثاني، و توضيحه ان يقال: التحقيق عندي و ان أباه من الف بالقواعد الأصولية انا متى رجعنا إلى الأدلة العقلية في الأحكام الشرعية فهي لا تقف على حد و لا ساحل و لهذا كثرت في هذه المسألة الأبحاث و تصادمت من الطرفين الدلائل و صنفت فيها الرسائل و اضطربت فيها أفهام الأفاضل.

و الجواب الحق عما ذكروه ان يقال (أولا)- ان الأحكام الشرعية توقيفية


[1] المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

[2] رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب النجاسات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست