responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 249

منه ان حصول الطهارة و الحلية هي عبارة عن عدم علم المكلف بالنجس و المحرم لا عبارة عن عدم ملاقاة النجاسة و حصول السبب المحرم واقعا، و حصول النجاسة عبارة عن مشاهدة المكلف لذلك أو اخبار المالك بنجاسة مائه و ثوبه مثلا أو شهادة الشاهدين و هكذا في ثبوت الحرمة، و ليس ثبوت النجاسة لشيء و اتصافه بها عبارة عن مجرد ملاقاة عين أحد النجاسات في الواقع و نفس الأمر خاصة و ان كان هو المشهور حتى انه يقال بالنسبة الى غير العالم بالملاقاة ان هذا نجس في الواقع و طاهر بحسب الظاهر بل هو نجس بالنسبة إلى العالم بالملاقاة أو أحد الأسباب المتقدمة طاهر بالنسبة الى غير العالم، و الشارع لم يجعل شيئا من الأحكام الشرعية منوطا بالواقع و نفس الأمر. و حينئذ فلا يقال ان اخبار المالك و شهادة العدلين انما يفيدان ظن النجاسة لاحتمال ان لا يكون كذلك في الواقع كيف و هما من جملة الأسباب التي رتب الشارع الحكم بالنجاسة عليها، و بالجملة فحيث حكم الشارع بقبول شهادة العدلين و اخبار المالك في ذلك فقد حكم بثبوت الأحكام بهما فيصير الحكم حينئذ معلوما من الشارع و لا معنى للنجس شرعا كما عرفت إلا ذلك و ان فرض عدم ملاقاة النجاسة في الواقع، ألا ترى انه وردت الأخبار و عليه اتفاق كلمة الأصحاب ان الأشياء كلها على يقين الطهارة و يقين الحلية حتى يعلم النجس و الحرام بعينه مع ان هذا اليقين كما عرفت ليس إلا عبارة عن عدم العلم بالنجاسة و الحرمة و عدم العلم لا يدل على العدم، فيجوز ان تكون تلك الأشياء كلا أو بعضا بحسب الواقع و نفس الأمر على النجاسة و الحرمة لو كان كل من النجاسة و الحرمة من الأمور النفس الأمرية الواقعية بدون علم المكلف بذلك، و كذا القول في حكم الشارع بقبول قول المالك في طهارة ثوبه و إنائه و طهارة ما في أسواق المسلمين و حليته لعين ما ذكرنا، و بالجملة فالعلم و اليقين المتعلق بهذه الأحكام ليس عبارة عما توهموه من الإناطة بالواقع و نفس الأمر و ان لم يظهر للمكلف و ان متيقن النجاسة ليس إلا عبارة عما وجد فيه النجاسة حتى انه يصير ما عدا هذا الفرد مما أخبر به المالك أو شهد به العدلان مظنون النجاسة، إذ لو كان كذلك للزم مثله في جانب الطهارة إذ الجميع من

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست