responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 245

فادعى المشتري فيه العيب بكونه نجسا و شهد له عدلان ثبت جواز الرد. و قال في المعالم بعد نقل ذلك عنه: و ما فصله في المنتهى هو المشهور بين المتأخرين و قد ذكر نحوه في موضع من التذكرة. (الرابع)- انه ان استند الى سبب كقول العدل فهو كما لو علم و ان لم يستند الى سبب كما في ثياب مدمني الخمر و القصابين و الصبيان و طين الشوارع و المقابر المنبوشة لم يحكم بالتنجيس، اختاره العلامة في موضع من التذكرة، و جزم المحقق في المعتبر بعدم القبول مع اخبار العدل الواحد، و نقل عن ابن البراج القول بعدم القبول أيضا في العدلين، ثم قال و الأظهر القبول لثبوت الأحكام بشهادتهما عند التنازع كما لو اشتراه و ادعى المشترى نجاسته قبل العقد فلو شهد شاهدان لساغ الرد و هو مبني على ثبوت العيب. و نفى عنه البأس في المعالم بعد نقله، و نسبه العلامة في المختلف الى ابن إدريس أيضا. و ربما قيد بعضهم قبول خبر العدلين في ذلك بذكر السبب. قال لاختلاف العلماء في المقتضى للتنجيس إلا ان يعلم الوفاق فيكتفى بالإطلاق، و نقله في المعالم عن بعض الأصحاب و استحسنه قال و هذا الاشتراط حسن و وجهه ظاهر، ثم نقل فيه انه قيد جماعة الحكم بقبول اخبار الواحد بنجاسة مائه بما إذا وقع الاخبار قبل الاستعمال فلو كان بعده لم يقبل بالنظر الى نجاسة المستعمل له فان ذلك في الحقيقة إخبار بنجاسة الغير فلا يكفي فيه الواحد و ان كان عدلا، و لأن الماء يخرج بالاستعمال عن ملكه إذ هو في معنى الإتلاف أو نفسه، قال و بهذا التقييد صرح في التذكرة.

أقول: هذا ملخص ما حضرني من الأقوال في المسألة،

و قد روى المشايخ الثلاثة (رضوان الله عليهم) بأسانيدهم المعتبرة عن الصادق (عليه السلام) [1] انه قال: «الماء كله طاهر حتى يعلم انه قذر».

و روى الشيخ عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) [2] قال: «ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم اعلم».


[1] رواه في الوسائل في الباب 1 من الماء المطلق.

[2] رواه في الوسائل في الباب 37 من النجاسات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست