responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 226

و ماروت».

الى غير ذلك من الأخبار المروية في العلل، و فيما ذكرناه كفاية لمن أحب الاطلاع على عدها و أسباب مسخها. و الله العالم.

و منها- الأرنب و الثعلب و الفأرة و الوزغة

، فأوجب الشيخ في النهاية غسل ما يصيب الثوب أو البدن منها برطوبة و قرنها في هذا الحكم مع الكلب و الخنزير، مع انه في باب المياه من الكتاب المذكور نفى البأس عما وقعت فيه الفأرة من الماء الذي في الآنية إذا خرجت منه و كذا إذا شربت، و قال ان الأفضل ترك استعماله على كل حال.

و اقتصر المفيد في المقنعة على الفأرة و الوزغة فجعلهما كالكلب و الخنزير في غسل الثوب إذا مساه برطوبة و أثرا فيه. و حكى في المختلف عن ابي الصلاح أنه أفتى بنجاسة الثعلب و الأرنب، و هو قول السيد ابي المكارم ابن زهرة أيضا كما نقله في المعالم، و في المعالم ايضا عن ظاهر الصدوقين القول بنجاسة الوزغ، و حكى في المختلف ايضا عن ابن البراج انه أوجب غسل ما اصابه الثعلب و الأرنب و الوزغة و كره الفأرة، و عن سلار انه حكم بنجاسة الفأرة و الوزغة، و عن ابن بابويه انه قال: إذا وقعت الفأرة في الماء ثم خرجت و مشت على الثياب فاغسل ما رأيت من أثرها و ما لم تره فانضحه بالماء. و عن ابن إدريس انه حكم بطهارة ذلك اجمع، ثم قال و الوجه عندي طهارة ذلك اجمع، و هو اختيار والدي و شيخنا أبو القاسم بن سعيد. و عزى المحقق في المعتبر القول بالطهارة إلى السيد المرتضى في بعض كتبه. و على هذا القول جمهور المتأخرين و متأخريهم.

أقول: و منشأ هذا الاختلاف هنا اختلاف ظواهر الاخبار في هذا المقام و ها انا أورد ما وصل الي منها على التمام و أبين ما ظهر لي من الحكم فيها بتوفيق الملك العلام:

فمنها- صحيحة الفضل ابي العباس و قد تقدمت قريبا، و منها

ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن العظاية و الحية و الوزغ تقع في الماء فلا تموت أ يتوضأ منه للصلاة؟ قال لا بأس به. و سألته عن


[1] رواه في الوسائل في الباب 33 من أبواب النجاسات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست