responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 214

صرح جملة من علمائنا الاعلام من ان الإطلاق انما ينصرف الى الافراد الشائعة المتكثرة دون الأفراد النادرة، و لا ريب و لا اشكال بل من المتيقن الذي لا يداخله الاحتمال ان الأخبار المتقدمة كلها انما خرجت في الكلب و الخنزير البريين دون البحريين فاحتمال ارادة هذين الفردين من الاخبار المذكورة مما يقطع بعدمه، هذا مع تسليم كونه حقيقة في النوعين و إلا فإن قلنا انه حقيقة في البري لا غير فإطلاقه على الآخر مجاز كما هو صريح عبارة العلامة في النهاية و التحرير حيث قال: ان لفظ الكلب حقيقة في المعهود مجاز في غيره. و هو ظاهره في التذكرة أيضا حيث قال بعد ان نقل عن ابن إدريس المخالفة في الحكم المذكور: و لا يجوز حمل اللفظ على الحقيقة و المجاز بغير قرينة و وجه الدفع حينئذ ما ذكره في التذكرة من منع كونه حقيقة في النوعين و ارادة الحقيقة و المجاز تتوقف على القرينة، و ربما ظهر من كلام المنتهى انه مشترك بين النوعين بالاشتراك اللفظي و الأكثر على الأول. و كيف كان فخلاف ابن إدريس هنا ضعيف لا يلتفت اليه.

(الفصل العاشر)- في جملة من المواضع قد وقع الخلاف فيها بين الأصحاب

(رضوان الله عليهم) زيادة على ما تقدم في تلك الأبواب:

فمنها- عرق الجنب من الحرام

، قال الشيخ علي بن الحسين بن بابويه في رسالته:

ان عرقت في ثوبك و أنت جنب و كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه و ان كانت من حرام فحرام الصلاة فيه و نحوه ذكر ابنه في الفقيه، و قال المفيد في المقنعة: لا يجب غسل الثوب من عرق الجنب إلا ان تكون الجنابة من حرام فيغسل ما اصابه عرق صاحبها من جسد و ثوب. و قال ابن الجنيد في مختصره: و عرق الحائض لا ينجس الثوب و كذلك عرق الجنب من حلال و ان كان أجنب من حرام غسل الثوب منه. و قال الشيخ في الخلاف: عرق الجنب إذا كانت الجنابة من حرام حرام الصلاة فيه. و في النهاية لا بأس بعرق الحائض و الجنب في الثوب و اجتنابه أفضل إلا ان تكون الجنابة من حرام فإنه يجب غسل الثوب

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست