نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 5 صفحه : 212
يكن له دسم فاعملوا به و اغسلوا أيديكم منه».
و ما رواه عن زرارة عن الباقر (عليه السلام)[1] قال: «قلت له ان رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير؟ قال إذا فرغ فليغسل يده».
و رواية برد الإسكاف [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شعر الخنزير يعمل به؟ قال خذ منه فأغله بالماء حتى يذهب ثلث الماء و يبقى ثلثاه ثم اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة فإن جمد فلا تعمل به و ان لم يجحد ليس عليه دسم فاعمل به و اغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة. قلت و وضوء قال لا اغسل اليد كما تمس الكلب».
و حينئذ فيجب تقييد إطلاق الروايتين المتقدمتين بناء على التقريب الذي حققناه في معناهما بهذه الاخبار. و الله العالم.
(الثاني) [المتولد من الكلب و الخنزير أو من أحدهما و طاهر]
- قال الشهيد الثاني في الروض بعد ذكر نجاسة الكلب و الخنزير و اجزائهما و ان لم تحلها الحياة حتى المتولد بينهما و ان باينهما في الاسم: اما المتولد من أحدهما و حيوان طاهر فإنه يتبع في الحكم الاسم سواء كان لأحدهما أم لغيرهما و ان لم يصدق عليه اسم أحدهما و لا غيرهما مما هو معلوم الحكم فالأقوى فيه الطهارة و التحريم. انتهى.
أقول: اما ما ذكره من نجاسة المتولد منهما فقد صرح في الذكرى بنحوه فقال:
المتولد من الكلب و الخنزير نجس في الأقوى لنجاسة أصلية. و ظاهره التبعية لهما في النجاسة و ان باينهما في الاسم لانه مقتضى التعليل المذكور. و استشكل العلامة في الحكم في صورة المباينة في المنتهى و النهاية، قال في النهاية المتولد منهما- يعني الكلب و الخنزير- نجس لانه بعضهما و ان لم يقع عليه اسم أحدهما على اشكال منشأه الأصالة السالمة عن معارضة النص، و توقف في التذكرة أيضا فقال الحيوان المتولد منهما يحتمل نجاسته مطلقا و اعتبار اسم أحدهما. قال في المعالم بعد نقل ذلك عنه و لا يخفى قوة وجه الاشكال فالتوقف في محله غير ان الخطب في مثله سهل إذ البحث فيه لمجرد الفرض. انتهى. و جزم في المدارك بالطهارة مع المباينة عملا بأصالة الطهارة، قال بعد ان نقل عن الشهيدين تعليل
[1] المروية في الوسائل في الباب 57 من أبواب ما يكتسب به.
[2] المروية في الوسائل في الباب 57 من أبواب ما يكتسب به.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 5 صفحه : 212