responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 209

من الإمامية سواه. و اما ما تمسك به من الدليل فهو أوهن من بيت العنكبوت و انه لا وهن البيوت. و ذلك فان ما ذكره مخالف لما هو المعلوم لغة و عرفا و شرعا من صدق الاسم على جميع ما تركب منه ذلك الحيوان و كان من جملته، اما العرف و اللغة فظاهر و اما الشرع فلما ذكروه فيه في باب الديات من الدية في الجناية على الشعر كالجناية على سائر أجزاء البدن من رأسه و عنقه و سائر أعضائه فلو لم يكن الشعر جزء منه و داخلا في جملته لما ترتب على الجناية عليه دية، على ان الأخبار التي قدمناها في تعدي النجاسة مع الرطوبة شاملة بعمومها لما كان الملاقاة لما تحله الحياة و لما لا تحله الحياة بل الغالب في الملاقاة أن الإصابة انما تحصل بالشعر كما هو ظاهر.

و نقل في المدارك ان المرتضى استدل هنا بدليل آخر زيادة على ما ذكره و هو ان ما لا تحله الحياة من نجس العين كالمأخوذ من الميتة، ثم أجاب عنه بأنه قياس مع الفارق فإن المقتضي للتنجيس في الميتة صفة الموت و هي غير حاصلة فيما لا تحله الحياة بخلاف نجس العين فان نجاسته ذاتية.

و أنت خبير بان كلام المرتضى (رضي الله عنه) في هذا المقام انما يدور على الدليل الأول و هو ان ما لا تحله الحياة ليس من جملته و ان كان متصلا به حيا أو ميتا، و اما كلامه المتقدم فإنما هو في شعر الميتة كما هو أحد المسألتين المذكورتين في كلام جده الناصر، و الظاهر ان هذا الدليل متكلف له كما ينبئ عنه ظاهر كلامهم حيث انهم لم يرجعوا الى الكتاب المذكور فعبروا عنه بأنه نقل عنه القول بكذا و نقل عنه الاستدلال بكذا.

قال في المعالم: و اما السيد فيعزى اليه القول بطهارة ما لا تحله الحياة، الى ان قال و حجة المرتضى على ما ذكره جماعة و ذكر مثل ما ذكر في المدارك من الدليلين المتقدمين و رد الأول بأن المرجع في صدق الاسم إلى اللغة و العرف و هما متفقان على عدم اعتبار التفرقة المذكورة، و التشبيه بعظم الميتة و شعرها لا وجه له كما لا يخفى. انتهى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست