responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 198

حكمهما كالكلب و الخنزير. و يشكل بان الظاهر كون المقتضي لثبوت الحكم في المتولد من الحيوانين النجسين هو صدق اسم الحيوان النجس عليه لا مجرد التولد، و بهذا صرح العلامة في أثناء كلام له في المنتهى فقال ان ولد الكلب ليس نجسا باعتبار تولده من النجس بل باعتبار صدق اسم الكلب عليه. و قد عرفت استشكاله في جملة من كتبه للحكم بنجاسة المتولد من الكلب و الخنزير إذا كان مباينا لهما، و حينئذ يكون الحكم في ولد الكافر موقوفا على صدق عنوان الكفر عليه» انتهى.

أقول: يمكن الاستدلال للقول المشهور من تبعية ولد الكافر لأبويه في الكفر

بما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن جعفر بن بشير- و طريقه إليه في المشيخة صحيح- عن عبد الله بن سنان [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أولاد المشركين يموتون قبل ان يبلغوا الحنث؟ قال كفار و الله اعلم بما كانوا عاملين يدخلون مداخل آبائهم».

و روى فيه عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) [2] قال:

«قال علي (عليه السلام) أولاد المشركين مع آبائهم في النار و أولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة».

و لا ينافي ذلك ما ورد من الاخبار الدالة على انه تؤجج لهم نار و يؤمرون بدخولها فمن دخلها كانت عليه بردا و سلاما و كان من أهل الجنة و من امتنع كان في النار

كما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن هشام عن الصادق (عليه السلام) [3] قال:

«ثلاثة يحتج عليهم: الأبكم و الطفل و من مات في الفترة، فترفع لهم نار فيقال لهم ادخلوها فمن دخلها كانت عليه بردا و سلاما و من ابى قال الله تعالى هذا قد أمرتكم فعصيتموني».

و روى فيه ايضا عن سهل عن غير واحد رفعوه [4] «انه سئل عن الأطفال


[1] باب (حال من يموت من أطفال المشركين و الكفار) من كتاب النكاح.

[2] باب (حال من يموت من أطفال المشركين و الكفار) من كتاب النكاح.

[3] الفروع ج 1 ص 249 الطبع الحديث.

[4] الفروع ج 1 ص 248 الطبع الحديث.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست