responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 179

أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر؟ فقال بل من فضل وضوء جماعة المسلمين فإن أحب دينكم الى الله تعالى الحنيفية السمحة» ذكره أبو جعفر بن بابويه في كتابه.

و عن العيص ابن القاسم عن الصادق (عليه السلام) [1] «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان يغتسل هو و عائشة من إناء واحد».

و لأن النجاسة حكم مستفاد من الشرع فيقف على الدلالة، اما الخوارج فيقدحون في علي (عليه السلام) و قد علم من الدين تحريم ذلك، فهم بهذا الاعتبار داخلون في الكفر لخروجهم عن الإجماع و هم المعنيون بالنصاب. انتهى كلامه زيد مقامه و قال في الذخيرة بعد نقل ملخصه انه يمكن النظر في بعض تلك الوجوه لكنها بمجموعها توجب الظن القوى بالمطلوب.

أقول: و عندي فيه نظر من وجوه: (الأول)- انه لا يخفى انه انما المراد بالمخالف له في هذه المسألة الذي أشار إليه بقوله: «و صرح بعض المتأخرين» ابن إدريس، و لا ريب ان مراد ابن إدريس بالحق الذي صرح بنجاسة من لم يعتقده انما هو الولاية كما سيأتيك بيانه ان شاء الله تعالى في الأخبار فإنها معيار الكفر و الايمان في هذا المضمار، و يؤيد ذلك استثناء المستضعف كما سيأتيك التصريح به في الأخبار ايضا، و لا ريب ايضا ان الولاية إنما نزلت في آخر عمره (صلى الله عليه و آله) في غدير خم و المخالفة فيها المستلزمة لكفر المخالف انما وقع بعد موته (صلى الله عليه و آله) فلا يتوجه الإيراد بحديث عائشة و الغسل معها من إناء واحد و مساورتها كما لا يخفى، و ذلك لأنها في حياته (صلى الله عليه و آله) على ظاهر الايمان و ان ارتدت بعد موته كما ارتد ذلك الجم الغفير المجزوم بإيمانهم في حياته (صلى الله عليه و آله) و مع تسليم كونها في حياته من المنافقين فالفرق ظاهر بين حالي وجوده (صلى الله عليه و آله) و موته حيث ان جملة المنافقين كانوا في وقت حياته على ظاهر الإسلام منقادين لأوامره و نواهيه و لم يحدث منهم ما يوجب الارتداد، و اما بعد موته فحيث ابدوا تلك الضغائن البدرية و أظهروا


[1] رواه في الوسائل في الباب 7 من الأسآر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست