responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 171

ما قدمناه من الآية و الروايات.

و اما الاستدلال بالآية فإن الظاهر من الأخبار المؤيدة بكلام جملة من أفاضل أهل اللغة هو تخصيص ذلك بالحنطة و غيرها من الحبوب اما حقيقة أو تغليبا بحيث غلب استعماله فيها. فأما الأخبار. فمنها-

صحيحة هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام) [1] «في قول الله عز و جل وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ؟ قال العدس و الحمص و غير ذلك».

أقول: قوله و غير ذلك يعني من الحبوب كما يدل عليه الخبر الآتي، و منها

صحيحة قتيبة [2] قال: «سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال له الرجل:

وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعٰامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ؟ فقال كان ابي يقول انما هي الحبوب و أشباهها».

و موثقة سماعة [3] و فيها «العدس و غير ذلك»،.

و موثقة أخرى له ايضا [4] قال: «سألته عن طعام أهل الذمة ما يحل منه؟ قال الحبوب».

و في رواية أبي الجارود عن الباقر (عليه السلام) [5] «الحبوب و البقول».

و بذلك يعلم ان ما ذكره بعض أفاضل متأخري المتأخرين من الإشكال في حمل الطعام في الآية على الحبوب كما نقله في المعالم لا يلتفت اليه بعد ورود الأخبار بتفسير الآية بذلك كما سمعت، مع اعتضادها بكلام جملة من أفاضل أهل اللغة، فمن ذلك ما نقل عن صاحب مجمل اللغة انه قال بعض أهل اللغة ان الطعام البر خاصة، و ذكر

حديث ابي سعيد [6] «كنا نخرج صدقة الفطرة على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) صاعا من طعام أو صاعا من كذا.».

و قال صاحب الصحاح ربما خص اسم الطعام بالبر. و قال في المغرب: الطعام اسم لما يؤكل و قد غلب على البر و منه حديث ابى سعيد. و نقل ابن الأثير في النهاية عن الخليل ان الغالب في كلام العرب ان الطعام هو البر خاصة. و قال الفيومي في المصباح المنير: و إذا أطلق أهل الحجاز لفظ الطعام عنوا به البر خاصة، و في العرف الطعام اسم لما يؤكل مثل الشراب اسم لما يشرب.


[1] المروية في الوسائل في الباب 51 من الأطعمة المحرمة.

[2] المروية في الوسائل في الباب 51 من الأطعمة المحرمة.

[3] المروية في الوسائل في الباب 51 من الأطعمة المحرمة.

[4] المروية في الوسائل في الباب 51 من الأطعمة المحرمة.

[5] المروية في الوسائل في الباب 51 من الأطعمة المحرمة.

[6] تيسير الوصول ج 2 ص 130 «و اللفظ كنا نخرج زكاة الفطرة.».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست