نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 5 صفحه : 170
ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله و لا تتركه تقول انه حرام و لكن تتركه تنزها عنه، ان في آنيتهم الخمر و لحم الخنزير».
قال شيخنا الشهيد الثاني على ما نقله عنه ولده في المعالم:
تعليل النهي في هذه الرواية بمباشرتهم النجاسات يدل على عدم نجاسة ذواتهم إذ لو كانت نجسة لم يحسن التعليل بالنجاسة العرضية التي قد تتفق و قد لا تتفق.
و حسنة الكاهلي [1] قال: «سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) و انا عنده عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي أ يدعونه الى طعامهم؟ قال اما انا فلا ادعوه و لا أؤاكله و اني لأكره ان أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم».
و رواية زكريا بن إبراهيم [2] قال: «دخلت على ابي عبد الله (عليه السلام) فقلت اني رجل من أهل الكتاب و اني أسلمت و بقي أهلي كلهم على النصرانية و انا معهم في بيت واحد لم أفارقهم فآكل من طعامهم؟ فقال لي يأكلون لحم الخنزير؟ فقلت لا و لكنهم يشربون الخمر، فقال لي كل معهم و اشرب».
و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)[3]«و قد سأله عن اليهودي و النصراني يدخل يده في الماء أ يتوضأ منه للصلاة؟ قال لا إلا ان يضطر اليه».
و قد تقدمت في أدلة القول بالتنجيس و تقدم الجواب عنها.
و رواية عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام)[4] قال «سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على انه يهودي؟ فقال نعم. قلت من ذلك الماء الذي يشرب منه؟ قال نعم».
أقول: اما الاستدلال بالأصل كما ذكروه فيجب الخروج عنه بالدليل و هو
[1] المروية في الوسائل في الباب 53 من الأطعمة المحرمة.
[2] المروية في الوسائل في الباب 53 من الأطعمة المحرمة.
[3] المروية في الوسائل في الباب 14 من أبواب النجاسات.
[4] المروية في الوسائل في الباب 3 من أبواب الأسآر.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 5 صفحه : 170