نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 5 صفحه : 169
[أدلة القائلين بطهارة الكتابي]
و اما ما استدل به على القول بالطهارة فوجوه: (الأول)- أصالة الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة.
(الثاني)- قوله عز و جل. «. وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ.» [1]
فإنه شامل لما باشروه و غيره، و تخصيصها بالحبوب و نحوها مخالف للظاهر لاندراجها في الطيبات، و لان ما بعدها: «وَ طَعٰامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ» شامل للجميع قطعا، و لانتفاء الفائدة في تخصيص أهل الكتاب بالذكر فإن سائر الكفار كذلك.
(الثالث)- الاخبار، و منها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم [2]«انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن مؤاكلة اليهودي و النصراني؟
فقال لا بأس إذا كان من طعامك. و سألته عن مؤاكلة المجوسي؟ فقال إذا توضأ فلا بأس».
و هذه الرواية قد تقدمت في كلام المحقق مستشهدا بها لما ذكره الشيخ (قدس سره) في النهاية.
و في الصحيح عن إبراهيم بن ابي محمود [3] قال: «قلت للرضا (عليه السلام) الجارية النصرانية تخدمك و أنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ و لا تغتسل من جنابة؟ قال لا بأس تغسل يديها».
و صحيحة إبراهيم بن ابي محمود ايضا [4] قال: «قلت للرضا (عليه السلام) الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانيا و أنت تعلم انه يبول و لا يتوضأ ما تقول في عمله؟ قال لا بأس».
و صحيحة إسماعيل بن جابر [5] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)