نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 5 صفحه : 166
لشرعه و تراجمة لوحيه كما استفاضت به اخبارهم.
و عن الثالث بصدق عنوان الشرك على أهل الكتاب بقوله سبحانه: «وَ قٰالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّٰهِ وَ قٰالَتِ النَّصٰارىٰ الْمَسِيحُ ابْنُ اللّٰهِ. الى قوله سُبْحٰانَهُ عَمّٰا يُشْرِكُونَ» [1] و بالجملة فإن دلالة الآية على النجاسة كنجاسة الكلاب و نحوها مما لا اشكال فيه كما عليه كافة الأصحاب إلا الشاذ النادر في الباب، و مناقشة جملة من أفاضل متأخري المتأخرين كما نقلنا عنهم مردودة بما عرفت.
و اما الاخبار فمنها-
ما رواه الصدوق في الموثق عن سعيد الأعرج [2]«انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر اليهود و النصارى أ يؤكل و يشرب؟ قال لا».
و رواه الكليني و الشيخ في الحسن عن سعيد عنه [3] لكن بإسقاط قوله «أ يؤكل و يشرب».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)[4] قال: «سألته عن رجل صافح مجوسيا؟ قال يغسل يده و لا يتوضأ».
و عن ابي بصير عن الباقر (عليه السلام)[5]«انه قال في مصافحة المسلم لليهودي و النصراني قال من وراء الثياب فان صافحك بيده فاغسل يدك».
و صحيحة محمد بن مسلم [6] قال: «سألت أبا جعفر عن آنية أهل الذمة و المجوس؟
فقال لا تأكلوا من طعامهم الذي يطبخون و لا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر».
و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)[7] قال: «سألته عن فراش اليهودي و النصراني أ ينام عليه؟ قال لا بأس و لا يصلى في ثيابهما، و قال لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة و لا يقعده على فراشه و لا مسجده و لا يصافحه. قال و سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق ليس يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه؟ قال