responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 160

خل العنب فلا بأس به إذا لم يطبخ كالحصرم و الزبيب اما مع الطبخ ففيها عندي قلقلة و اني احتاط في الفتوى و العمل، فالاحتياط في اجتناب ذلك للخبر الصحيح «اي عصير مسته النار فهو حرام ما لم يذهب ثلثاه» و العصير و ان كان المشهور إطلاقه على عصير العنب فقط إلا ان إطلاقه في الاخبار على ما ذكرناه محتمل لورود تفسير العصير في الأخبار بأنه من الكرم و الكرم يطلق على العنب و على شجرة، فإن كان انما يطلق على الأول فلا كلام و ان كان يطلق على الثاني فهذا منه، فيكون الدليل متشابها فتشمل الشبهة كل ما اتخذ من الكرم من حصرم و زبيب و نحوهما مع الغليان، و ان كان ظاهر الأصل الإباحة و عدم التحريم إلا ان في هذا الأصل كلاما و الاحتياط أولى، الى ان قال: و بالجملة فالدليل على التحريم غير قاطع و كذا التحليل فالاجتناب اولى. انتهى كلامه أقول: لا يخفى عليك ما فيه من الإجمال بل الاختلال الناشئ من الاستعجال و عدم إعطاء التأمل حقه في هذا المجال (أما أولا) فلأن الخبر الصحيح الذي استند اليه تبعا لشيخه الشيخ ابي الحسن المتقدم ذكره قد عرفت ما فيه.

(و اما ثانيا)- فلان قوله-: «و ان كان المشهور إطلاقه على عصير العنب فقط» مما يؤذن بكون مستند هذا الإطلاق انما هو مجرد الشهرة- مردود بما عرفت في الفائدة الاولى من دلالة الأخبار و كلام أهل اللغة على اختصاص العصير بماء العنب (و اما ثالثا)- فان ما ادعاه- بعد اعترافه بورود الأخبار بتفسير العصير بأنه من الكرم من ان الكرم يطلق على العنب و على شجره- مردود بأنه قد نص أهل اللغة على ان الكرم هو العنب، قال في القاموس: و الكرم العنب. و قال الفيومي في المصباح المنير: و الكرم و زان فلس: العنب. و مثله في مجمع البحرين، و في النهاية الأثيرية قال:

و فيه لا تسموا على العنب الكرم فإنما الكرم الرجل المسلم، قيل سمى الكرم كرما لان الخمر المتخذة منه تحث السخاء و الكرم فاشتقوا له منه اسما فكره ان تسمى باسم مأخوذ من الكرم و جعل المؤمن أولى به، يقال رجل كرم اي كريم و صف بالمصدر كرجل عدل

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست