responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 159

(المقام الثالث)- في ماء الحصرم

، لا ريب في ان مقتضى الأصل و العمومات من الآيات و الروايات المتقدمة هو حل ماء الحصرم و ان طبخ و لم يذهب ثلثاه، و روايات العصير قد عرفت في الفائدة الأولى اختصاصها بماء العنب خاصة و الحصرم ليس بعنب اتفاقا و الأحكام الشرعية تابعة للتسمية العرفية، و أنت إذا أمعنت النظر في روايات العصير المطبوخ- و التعبير عنه في الأخبار تارة بالعصير مطلقا الذي قد عرفت انه محمول على عصير العنب و تارة بعصير العنب و تارة بالطلاء الذي قد عرفت آنفا انه ما طبخ من عصير العنب و تارة بالبختج و هو العصير المطبوخ كما عرفت ايضا و تارة أتى بشراب يزعم انه على الثلث و تارة إذا كان يخضب الإناء فاشربه المكنى به عن كونه دبسا و أمثال ذلك- وجدت ان الحصرم لا يدخل في شيء من ذلك فان الحصرم لا يعمل كذلك و المتعارف طبخه قديما و حديثا انما هو عصير العنب لما فيه من الحلاوة التي يصير بها ذا قوام و غلظ و يشرب و تترتب عليه المنافع المطلوبة منه، و ماء الحصرم لا يطبخ على حدة و انما يطبخ في اللحم أحيانا كما يدل عليه بعض الاخبار، و بالجملة فالأمر في ذلك أظهر من ان يحتاج الى مزيد بيان بعد شهادة عدول الوجدان في جميع الأزمان، و مع فرض ان ماء الحصرم ربما يطبخ على حدة فإطلاق الاخبار لا يشمله فإن الإطلاق انما ينصرف الى الافراد الشائعة المتعارفة الجارية بين الناس دون الفروض النادرة كما يحمل أحدنا كلام من يخاطبه على ما هو المتعارف الجاري في العادة، و لو تكلف حمله على غير المتعارف المعتاد لعنف بين العباد، و كذا الخطاب الوارد عنهم (عليهم السلام) يجب حمله على ما هو المتعارف المتكرر المشهور.

و قد وقفت في هذا المقام على كلام لشيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن الحاج صالح البحراني (قدس سره) لا يخلو من نظر و اشكال، حيث قال في جواب سائل يسأله: ما القول في خل العنب إذا طبخ أو لم يطبخ و في ماء الحصرم إذا على و في الزبيب إذا طبخ مع الطعام؟ فكتب ما هذه صورته: أقول في هذه المسألة ثلاث مسائل، اما

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست