responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 158

بالنشيش فلا مانع منه لتعقبه بالغليان الموجب للتحليل بعد ذلك. و حينئذ فلعل المحافظة عليه من النشيش انما هو لغرض آخر لا لأنه يحرم بعد ذلك، فإنه و ان حرم لا منافاة فيه لانه لم يجوز استعماله و شربه بعد ذلك و انما أمره بعد ذلك بغلي ذلك الماء الموجب لحرمته الى ان يذهب ثلثاه الموجب لحله، و حينئذ فلا فرق في حصول التحريم فيه في وقت النشيش و لا في وقت الغليان أخيرا، مع انه يمكن الطعن في هذين الخبرين ايضا من حيث الراوي و هو عمار لتفرده بروايات الغرائب و نقل الأحكام المخالفة لأصول الشريعة كما طعن عليه في الوافي في مواضع عديدة، و كيف كان فالخروج بمثل هاتين الروايتين- على ما عرفت فيهما من المخالفة عن حكم الأصل و عموم الآيات و الروايات الواردة بتفسيرها كما عرفت- مشكل.

و مما استند اليه شيخنا أبو الحسن فيما قدمناه من كلامه

حديث الزيدين زيد النرسي و زيد الزراد عن الصادق (عليه السلام) [1] «في الزبيب يدق و يلقى في القدر و يصب عليه الماء؟ قال حرام حتى يذهب ثلثاه. قلت الزبيب كما هو يلقى في القدر؟ قال هو كذلك سواء إذا أدت الحلاوة إلى الماء فقد فسد كلما غلى بنفسه أو بالنار فقد حرم إلا ان يذهب ثلثاه».

و قد تقدم ما في هذه الرواية من الطعن في الراوي و الأصل المروي منه هذا الخبر.

و كيف كان فالحكم في ماء الزبيب عندي لا يخلو من توقف و الاحتياط في تجنبه مما لا ينبغي تركه و لا سيما ان ظاهر الكليني (قدس سره) ربما أشعر بالميل الى العمل بظاهر هذه الأخبار حيث انه عنون الباب بباب صفة الشراب الحلال و ذكر الأخبار المذكورة، و ظاهر المفاتيح الميل الى التحريم هنا حيث قال على اثر الكلام الذي قدمنا نقله عنه ما هذا لفظه: «نعم ان صب على الزبيب الماء و طبخ بحيث أدت الحلاوة إلى الماء فيمكن الحاقه بالعصير في التحريم بالغليان كما في الخبر» انتهى. و الله العالم


[1] رواه في مستدرك الوسائل في الباب 2 من الأشربة المحرمة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست