نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 5 صفحه : 136
خاصة، خرج منه العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه بالنصوص و بقي ما عداه تحت الإطلاق.
و رواية يونس بن عبد الرحمن عن مولى حر بن يزيد [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت له اني أصنع الأشربة من العسل و غيره و انهم يكلفوني صنعها أ فأصنعها لهم؟ قال فأصنعها و ادفعها إليهم و هو حلال من قبل ان يصير مسكرا».
و فيه- كما ترى- دلالة على انه لا يحرم من الأشربة إلا المسكر و ما عداه فهو حلال لان المقام مقام البيان فلو كان ثمة فرد آخر لذكره (عليه السلام).
و صحيحة صفوان [2] قال: «كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أصف لك النبيذ؟ فقال بل أنا أصفه لك قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) كل مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام. فقلت هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة؟ فقال لي ليس هكذا كانت السقاية إنما السقاية زمزم أ فتدري من أول من غيرها؟ قلت لا. قال العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة أ فتدري ما الحبلة؟
قلت لا. قال: الكرم كان ينقع الزبيب غدوة و يشربه بالعشي و ينقعه بالعشي و يشربه من الغد يريد ان يكسر غلظ الماء عن الناس و ان هؤلاء قد تعدوا فلا تشربه و لا تقربه».
و التقريب فيها انه (عليه السلام) اضرب عن وصف السائل إلى الوصف بالإسكار الموجب للتحريم فلو كان للنبيذ قسم آخر محرم و هو ما غلى و ان لم يسكر لما حسن هذا الإضراب الى المسكر بخصوصه كما لا يخفى.
و صحيحة معاوية بن وهب [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان رجلا من بني عمي و هو من صلحاء مواليك أمرني أن أسألك عن النبيذ فأصفه لك فقال انا أصفه لك قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): كل مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله