responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 112

يخمر العقل و يستره فما ساواه في المسمى يساويه في الاسم،

و لما رواه علي بن يقطين عن ابى الحسن الماضي (عليه السلام) [1] قال: «ان الله سبحانه لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر».

و روى عطاء بن يسار عن الباقر (عليه السلام) [2] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) كل مسكر حرام و كل مسكر خمر».

انتهى.

و اعترضه جملة من محققي متأخري المتأخرين كالسيد في المدارك و الشيخ حسن في المعالم و السبزواري في الذخيرة و غيرهم ممن حذا حذوهم بان هذا الاحتجاج منظور فيه، قال في المعالم: لان الظاهر من كلام جماعة من أئمة اللغة ان الخمر حقيقة في المسكر من عصير العنب و العرف يساعده، و إذا ثبت كون اللفظ حقيقة في معنى لم يدل استعماله بعد ذلك في غيره على كونه حقيقة في ذلك الغير ايضا، و كون الأصل في الاستعمال الحقيقة انما هو مع عدم استلزام الاشتراك أو النقل لكونهما على خلاف الأصل، فتعارض أصالة عدمهما أصالة الحقيقة و أحدهما لازم بعد ثبوت الحقيقة للفظ، و حينئذ فمجرد إطلاق لفظ الخمر على مطلق المسكر لا يدل على كونه حقيقة فيه و الاعتبار الذي ذكره من جهة التسمية ليس بشيء، و إذا لم يثبت كون اللفظ حقيقة في الجميع لم يتجه الاستدلال على تعميم الحكم في الكل بما دل على نجاسة الخمر، و الاشتراك في التحريم لا دلالة فيه و انما هو وجه علاقة صح من اجله استعمال لفظ الخمر في غير ما وضع له على جهة المجاز. انتهى. و على هذا النهج كلام غيره ممن أشرنا اليه.

و عندي فيه نظر، و توجيهه انهم ان أرادوا بكونه حقيقة في عصير العنب يعني الحقيقة الشرعية ففيه ان الحقيقة الشرعية عبارة عن استعمال اللفظ في كلام الله تعالى أو رسوله مجردا عن قرينة المجاز، و هذا اللفظ و ان وقع في القرآن العزيز مجملا الا ان


[1] رواه في الوسائل في الباب 19 من الأشربة المحرمة.

[2] رواه في الوسائل في الباب 15 من الأشربة المحرمة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست