responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 11

و (ثانيا) انه لو فرض تضمنها لحكم الذرق لأمكن الجمع بحمل الحسنة المذكورة على غير الطير و إبقاء عموم «كل شيء يطير» على حاله، و ترجيح أحد الجمعين على الآخر يحتاج الى دليل، بل الأظهر هو جعل التأويل في جانب الحسنة المذكورة لو فرض دلالتها و إبقاء عموم تلك الكلية على حاله من حيث ترجيحه بمطابقة الأصل و التأييد بالعمومات الدالة على الطهارة مثل

قولهم (عليهم السلام) [1]: «كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر».

و من جهة أظهرية

«كل شيء يطير».

في العموم للطير الغير المأكول اللحم من قوله:

«ما لا يؤكل لحمه».

و ذلك مناط التخصيص.

و (ثالثا) تأيد رواية أبي بصير بالرواية التي نقلناها من جامع البزنطي بنقل شيخنا المشار اليه فترجح بذلك على ما عارضها و يصير التأويل في الجانب المرجوح.

و بذلك يظهر لك قوة القول بالطهارة في ذرق الطير مطلقا إلا انه يبقى التردد في بوله ان فرض له بول، و الأظهر أيضا ترجيح الطهارة لما ذكرناه في الجمع بين روايتي أبي بصير و البزنطي و بين حسنة ابن سنان من جعل التأويل في جانب الحسنة المذكورة بالحمل على غير الطير للوجوه التي ذكرناها. و بالقول بالطهارة هنا صرح في المدارك و اختاره في المعالم إلا انه قيده بشرط ان لا يكون الإجماع المدعى مأخوذا على جهة العموم و إلا كان هو الحجة و المخرج عن الأصل. و فيه نظر إذ لم يقم على حجية مثل هذه الإجماعات- سيما في مقابلة الروايات و ظهور الخلاف في المسألة من جملة من أجلاء الأصحاب- دليل يعتد به.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان السيد في المدارك استدل للقول بالطهارة هنا

بما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [2] «انه سأله


[1] قد تقدم في ج 1 ص 42 التعليقة رقم (1) و ص 149 التعليقة رقم (4) ما يرجع الى المقام.

[2] رواه في الوسائل في الباب 27 من قواطع الصلاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست