نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 5 صفحه : 105
السلام) فقيل لهما انا نشتري ثيابا يصيبها الخمر و ودك الخنزير عند حاكتها أ نصلي فيها قبل ان نغسلها؟ فقال نعم لا بأس إنما حرم الله تعالى اكله و شربه و لم يحرم لبسه و مسه و الصلاة فيه».
و رواه الصدوق في علل الشرائع بطريق صحيح عن بكير عن الباقر (عليه السلام) و عن ابى الصباح و ابى سعيد و الحسن النبال عن الصادق (عليه السلام).
و روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)[1]«انه سأله عن الرجل يمر في ماء المطر و قد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل ان يغسله؟ فقال لا يغسل ثوبه و لا رجله و يصلي فيه و لا بأس».
و رواه في قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)[2] قال: «سألته عن رجل مر في ماء المطر قد صب فيه الخمر. الحديث».
و رواية علي الواسطي [3] قال: «دخلت الجويرية و كانت تحت عيسى بن موسى على ابى عبد الله (عليه السلام) و كانت صالحة فقالت إني أتطيب لزوجي فيجعل في المشطة التي اتمشط بها الخمر و اجعله في رأسي؟ قال لا بأس».
و في الفقه الرضوي [4]«لا بأس ان تصلي في ثوب اصابه خمر لأن الله تعالى حرم شربها و لم يحرم الصلاة في ثوب أصابته».
إذا عرفت ذلك فاعلم ان جملة من أفاضل متأخري المتأخرين كالسيد السند في المدارك و الفاضل الخراساني في الذخيرة و المحقق الخوانساري و غيرهم قد اختاروا القول بالطهارة و أجابوا عن الإجماع بعدم ثبوته بعد تحقق الخلاف في المسألة من هؤلاء الأجلاء، و اما الآية فأجابوا عنها أيضا بأجوبة واسعة نقضا و إبراما ليس في التعرض لها مزيد فائدة.
و الحق هو الرجوع الى الاخبار في هذا المقام خاصة، اما الإجماع فلما عرفت في مقدمات
[1] رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب الماء المطلق.
[2] رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب الماء المطلق.
[3] المروية في الوسائل في الباب 37 من الأشربة المحرمة.