responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 93

و عبارات الأصحاب لا تخلو هنا من إجمال و اضطراب، قال العلامة (قدس سره) في المنتهى: «التربيع المستحب عندنا ان يبدأ الحامل بمقدم السرير الأيمن ثم يمر معه و يدور من خلفه الى الجانب الأيسر فيأخذ رجله اليسرى و يمر معه الى ان يرجع الى المقدم كذلك دور الرحى، و حاصل ما ذكرناه ان يبدأ فيضع قائمة السرير التي تلي اليد اليمنى للميت فيضعها على كتفه الأيسر ثم ينتقل فيضع القائمة التي تلي رجله اليمنى على كتفه الأيسر ثم ينتقل فيضع القائمة التي تلي رجله اليسرى على كتفه الأيمن ثم ينتقل فيضع القائمة التي تلي يده اليسرى على كتفه الأيمن» و صدر عبارته (قدس سره) و ان كان مجملا إلا ان تفصيله ظاهر في مذهب الشيخ في الخلاف و لكن مقتضاه ان يكون الحامل داخلا بين يدي السرير و رجليه لا بارزا عنه، و هو خلاف المفهوم من كلام الأصحاب، و العجب ان شيخنا الشهيد الثاني في الروض جعل مذهب العلامة في المنتهى موافقا للقول المشهور و الأمر كما ترى. و قال الشهيد في الدروس: «و أفضله التربيع فيحمل اليد اليمنى بالكتف اليمنى ثم الرجل اليمنى كذلك ثم الرجل اليسرى بالكتف اليسرى ثم اليد اليسرى كذلك» انتهى. و هو- كما ترى- ظاهر في مذهب الشيخ في الخلاف، و العجب أن شارحه الفاضل الشيخ الجواد الكاظمي ادعى ان هذا القول هو المشهور و انه قول الشيخ في النهاية و المبسوط الذي ادعى عليه الإجماع، قال (قدس سره): اما استحبابه على الوجه الذي ذكره المصنف فهو المشهور بين الأصحاب و ادعى الشيخ عليه الإجماع في النهاية و المبسوط. و ظاهر الذخيرة اختيار هذا القول و دعوى انه هو المشهور كما ذكره الفاضل المشار اليه بزعم ان كلام الشيخ في النهاية و المبسوط و كذا من تبعه غير ظاهر فيما فهموه فان اعتبار اليمنة و اليسرة للسرير كما يمكن باعتبار المشيعين يمكن باعتبار الميت فينبغي ان يحمل عليه حتى يوافق الروايات و يوافق كلامه في الخلاف.

و كيف كان فالواجب الرجوع إلى النصوص و بيان ما هو المفهوم منها بالعموم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست