responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 84

السلام) [1] في حديث طويل يتضمن مرض فاطمة (عليها السلام) و وفاتها الى ان قال: «فلما قضت نحبها و هم في جوف الليل أخذ علي (عليه السلام) في جهازها من ساعته و أشعل النار في جريد النخل و مشى مع الجنازة بالنار حتى صلى عليها و دفنها ليلا.».

و حينئذ فيكون الموت ليلا مستثنى من الكراهة. و يفهم من هذين الخبرين ان قبرها (عليها السلام) ليس في البيت كما هو أحد الأقوال بل ربما أشعرت بكونه في البقيع كما قيل أيضا

(العاشرة) [هل يكره اتباع النساء الجنازة؟]

- قال في الذكرى: يكره اتباع النساء الجنازة

لقول النبي (صلى اللّٰه عليه و آله): «ارجعن مأزورات غير مأجورات».

و لقول أم عطية: «نهينا عن اتباع الجنازة» و لانه تبرج. انتهى. أقول: اما الحديث النبوي المشار اليه فهو

ما رواه الشيخ في المجالس عن عباد بن صهيب عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) عن ابن الحنفية عن علي (عليه السلام) [2] «ان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) خرج فرأى نسوة قعودا فقال ما أقعدكن ههنا؟ قلن لجنازة: قال أ فتحملن مع من يحمل؟ قلن لا. قال:

أ فتغسلن مع من يغسل؟ قلن لا. قال أ فتدلين في من يدلي؟ قلن لا. قال فارجعن مأزورات غير مأجورات».

و اما حديث أم عطية فالظاهر انه من روايات العامة كما يشعر به كلام العلامة في المنتهى فاني لم أقف بعد التتبع عليه في شيء من أصولنا. و في المنتهى: و يكره للنساء اتباع الجنائز ذكره الجمهور لأنهن أمرن بترك التبرج و الحبس في البيوت،

و روت أم عطية فقالت: «نهينا عن اتباع الجنائز و لم يعزم علينا» [3].

و من طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن ابي بصير عن الصادق (عليه السلام) [4] انه قال: «ليس ينبغي للمرأة الشابة ان تخرج إلى الجنازة و تصلي عليها إلا ان تكون امرأة دخلت في


[1] رواه في الوسائل في الباب 10 من أبواب الدفن.

[2] رواه في الوسائل في الباب 69 من أبواب الدفن.

[3] كما في المغني ج 2 ص 477.

[4] رواه في الوسائل في الباب 39 من أبواب صلاة الجنازة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست