نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 83
و استدل بهذه الرواية للحكم المذكور، و رده جمع من المتأخرين بأنها أخص من المدعي.
و ظاهر الخبر المذكور عدم الجواز و لو مع الحاجة.
و ما ذكره (عليه السلام) في الفقه الرضوي [1] حيث قال: «و لا تجعل ميتين على جنازة واحدة».
و هذه العبارة أوردها الصدوق في الفقيه نقلا عن أبيه في رسالته اليه، و منه يعلم ان مستند الأصحاب في هذا الحكم انما هو كلام الصدوقين و مستند الصدوقين انما هو كتاب الفقه المذكور كما عرفت في غير مقام مما تقدم و ستعرف ان شاء اللّٰه تعالى. بقي الكلام في العبارة المذكورة مترددا بين التحريم و الكراهة و قضية النهي حقيقة الأول. و اللّٰه العالم.
(التاسعة) [كراهة اتباع الجنازة بنار]
- قال في الذكرى: يكره الاتباع بنار إجماعا و هو مروي عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)[2]
و عن الصادق (عليه السلام)«ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) نهى ان يتبع بمجمرة» رواه السكوني[3].
و رواه الحلبي عن الصادق (عليه السلام)[4] و لو كان ليلا جاز المصباح-
لقول الصادق (عليه السلام)[5]«ان ابنة رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) أخرجت ليلا و معها مصابيح».
أقول:
قد تقدم
في صحيحة الحلبي أو حسنته عن الصادق (عليه السلام)[6]«و اكره أن يتبع بمجمرة».
و روى الشيخ عن السكوني عن الصادق (عليه السلام)[7]«ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) نهى ان تتبع جنازة بمجمرة».
و عن غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام)[8]«انه كان يكره ان يتبع الميت بالمجمرة».
و الرواية التي أشار إليها في إخراج فاطمة (عليها السلام) ليلا بالمصابيح
قد رواها الصدوق في الفقيه مرسلة [9] قال: «سئل الصادق (عليه السلام) عن الجنازة يخرج معها بالنار؟ فقال ان ابنة رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله). الحديث».