responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 79

السلام) «ان الميت إذا كان من أهل الجنة نادى عجلوا بي و ان كان من أهل النار نادى ردوني».

انتهى. أقول ما أشار إليه في كلام الشيخ من الحديث النبوي هو

ما رواه ابنه (قدس سره) في المجالس عن أبيه بسنده فيه عن ليث بن ابي بردة عن أبيه [1] قال: «مروا بجنازة تمخض كما يمخض الزق فقال النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) عليكم بالسكينة عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم».

(الخامسة) [كراهة ركوب المشيع حال التشييع]

- يكره ان يركب المشيع دابة حال تشييعه و لا بأس بذلك بعد الرجوع، و يدل عليه ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابي عبد اللّٰه البصري عن الصادق (عليه السلام) [2]

و رواه في الفقيه مرسلا عن الصادق (عليه السلام) قال: «مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) فخرج رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) الى جنازته يمشي فقال له بعض أصحابه أ لا تركب يا رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) فقال اني لأكره أن أركب و الملائكة يمشون».

و زاد في الكافي «و ابى ان يركب»

و روى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) [3] قال: «رأى رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) قوما خلف جنازة ركبانا فقال ما استحى هؤلاء ان يتبعوا صاحبهم ركبانا و قد أسلموه على هذه الحالة».

و روى في التهذيب عن غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه عن علي (عليهم السلام) [4] «انه كره ان يركب الرجل مع الجنازة في بداية الا من عذر، و قال يركب إذا رجع».

قوله: «في بداية» أي حال الذهاب حين يبدأ بالمشي.

(السادسة)- و يستحب الدعاء بالمأثور عند رؤية الجنازة و حملها

فروى في


[1] رواه في الوسائل في الباب 64 من أبواب الدفن.

[2] رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب الدفن.

[3] رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب الدفن.

[4] رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب الدفن.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست