responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 78

رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد فقال يهودي إنا لنفعل ذلك فجلس و قال خالفوهم».

و كراهة ابن ابي عقيل و ابن حمزة و الفاضلان و هو الأقرب لصحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) ثم ساق الخبر، ثم قال:

و الحديث حجة لنا لان «كان» تدل على الدوام و الجلوس لمجرد إظهار المخالفة، و لان الفعل لا عموم له فجاز وقوع الجلوس تلك المرة خاصة، و لان القول أقوى من الفعل عند التعارض، و الأصل مخالف للدليل» انتهى كلامه و أجاب شيخنا البهائي عنه بعد نقل ملخص هذا الكلام بان لابن الجنيد ان يقول ان احتجاجي ليس بمجرد الفعل بل بقوله (صلى اللّٰه عليه و آله) خالفوهم. انتهى. أقول: يمكن ان يحتج لابن الجنيد أيضا

بحسنة داود ابن النعمان [1] قال: «رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يقول ما شاء اللّٰه لا ما شاء الناس فلما انتهى الى القبر تنحى فجلس فلما ادخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب ثلاث مرات بيده».

(الرابعة) [كراهة الإسراع بالجنازة]

- قال في الذكرى: نقل الشيخ الإجماع على كراهية الإسراع بالجنازة

لقول النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) [2]: «عليكم بالقصد في جنائزكم».

لما رأى ان جنازة تمخض مخضا، و قال ابن عباس في جنازة ميمونة «ارفقوا بها فإنها أمكم» [3] و لو خيف على الميت فالاسراع اولى، قال المحقق: أراد الشيخ كراهة ما زاد على المعتاد و قال الجعفي السعي بها أفضل، و قال ابن الجنيد يمشي بها جنبا. قلت: السعي العدو و الجنب ضرب منه، فهما دالان على السرعة،

و روى الصدوق عن الصادق (عليه


[1] رواه في الوسائل في الباب 29 من أبواب الدفن.

[2] كما في سنن البيهقي ج 4 ص 22 و النص هكذا:

«عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم».

. (3) في سنن البيهقي ج 4 ص 22

«عن عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي (ص) (بسرف) فقال ابن عباس: هذه ميمونة إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوه و لا تزلزلوه و ارفقوا».

.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست