responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 77

بالرفق أو الأمر بالاستغفار لا يحضرني الآن له وجه وجيه و لا وقفت فيه على كلام لأحد من أصحابنا (رضوان اللّٰه عليهم) إلا ما ذكره شيخنا المجلسي في البحار، حيث قال بعد ذكر خبري عبد اللّٰه بن الفضل أولا و السكوني ثانيا: «قوله مع الجنازة أي مع عدم كونه صاحب المصيبة كما مر في الخبر الأول و هو اما مكروه أو حرام كما سيأتي، و اما قوله «ارفقوا به» فلتضمنه تحقير الميت و إهانته، و في التهذيب «أو الذي يقول قفوا» و لعله تصحيف و على تقديره الذم لمنافاته لتعجيل التجهيز أو يكون الوقوف لإنشاد المراثي و ذكر أحوال الميت كما هو الشائع و هو مناف للتعزي و الصبر، و الفقرة الثالثة أيضا لاشعارها بكونه مذنبا و ينبغي ان يذكر الموتى بخير. و يمكن ان تحمل الفقرتان على ما إذا كان غرض القائل التحقير و الاشعار بالذنب. و يحتمل ان يكون الضميران في الأخيرتين راجعين إلى الذي يمشى بغير رداء اي هو بسبب هذا التصنع لا يستحق أن يأمر بالرفق به و لا الاستغفار له. و قال العلامة في المنتهى: و كره ان يقول قفوا و استغفروا له غفر اللّٰه تعالى لكم لانه خلاف المنقول بل ينبغي ان يقال ما نقل عن أهل البيت (عليهم السلام)» انتهى كلام شيخنا المشار إليه.

(الثالثة) [هل يكره جلوس المشيع حتى يوضع الميت في قبره؟]

- قد ذكر جمع من الأصحاب: منهم- المحقق و العلامة و ابن ابي عقيل و ابن حمزة انه يكره للمشيع الجلوس حتى يوضع الميت في قبره

لما رواه عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) [1] قال: «ينبغي لمن شيع جنازة ان لا يجلس حتى يوضع في لحده فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس».

و ظاهر الشيخ و ابن الجنيد انتفاء الكراهة، قال في المدارك: بعد ذكر الصحيحة المذكورة «و هو ضعيف» و قال في الذكرى: «اختلف الأصحاب في كراهة جلوس المشيع قبل الوضع في اللحد فجوزه في الخلاف و نفي عنه البأس ابن الجنيد للأصل

و لرواية عبادة بن الصامت [2] «كان


[1] رواه في الوسائل في الباب 45 من أبواب الدفن.

[2] كما في سنن البيهقي ج 4 ص 28.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست