responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 71

يكفن و يحنط في ثوب و يلقى في الماء».

و روى الشيخ في التهذيب عن أبي البختري وهب ابن وهب القرشي عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) [1] قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا مات الميت في البحر غسل و كفن و حنط ثم يوثق في رجليه حجر و يرمى به في الماء».

و في الفقه الرضوي [2] «و ان مات في سفينة فاغسله و كفنه و ثقل رجليه و ألقه في البحر».

و الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) قد جمعوا بين روايات المسألة بالتخيير، و هو جيد. و إطلاق أكثر الأخبار بالنسبة إلى تقديم البر ان أمكن مقيد بما دلت عليه مرسلة سهل من ذلك و الحكم حينئذ مما لا يعتريه الاشكال. و قد ذكر جملة من الأصحاب انه ينبغي استقبال القبلة به حال الإلقاء، و أوجبه ابن الجنيد و الشهيدان لانه دفن حيث يحصل به مقصود الدفن، و هو تقييد لإطلاق النص من غير دليل و التعليل المذكور عليل.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن للدفن آدابا و سننا متقدمة و مقارنة و متأخرة، و تحقيق الكلام في المقام يتوقف على بسطه في مطالب ثلاثة:

[المطلب] (الأول)- في الآداب المتقدمة

و هي أمور

(الأول)- التشييع

، و قد ورد في استحبابه أجر عظيم و ثواب جسيم،

فروي في الكافي عن ابي بصير [3] قال:

«سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول من مشى مع جنازة حتى يصلى عليها ثم رجع كان له قيراط من الأجر فإذا مشى معها حتى تدفن كان له قيراطان، و القيراط مثل جبل أحد».

و عن جابر عن الباقر (عليه السلام) [4] قال: «من شيع ميتا حتى يصلى عليه كان له قيراط من الأجر و من بلغ معه الى قبره حتى يدفن كان له قيراطان من الأجر، و القيراط مثل جبل أحد».

و عن الأصبغ بن نباتة [5] قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من تبع جنازة كتب اللّٰه له أربعة قراريط: قيراط باتباعه إياها و قيراط بالصلاة عليها و قيراط


[1] رواه في الوسائل في الباب 40 من أبواب الدفن.

[2] ص 18.

[3] رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب الدفن.

[4] رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب الدفن.

[5] رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب الدفن.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست