responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 66

بيساره و لو بإرثه من تركتها فلو أعسر بان لا يفضل ماله عن قوت يوم و ليلة و ما يستثني في الدين كفنت من تركتها ان كان لها مال، صرح به العلامة و غيره، و لو أعسر عن البعض أكمل من تركتها، كل ذلك مع عدم وصيتها به، اما لو أوصت بالكفن الواجب كانت الوصية من ثلثها و سقط عنه ان نفذت.

(الخامس)- قال في المنتهى: «لو أخذ السيل الميت أو أكله السبع و بقي الكفن

كان للورثة دون غيرهم إلا ان يكون قد تبرع به رجل فإنه يعود اليه» انتهى.

و هو جيد. و انما الإشكال فيما لو كفن الرجل زوجته ثم ذهبت و بقي الكفن فهل يعود الى الزوج أو يكون ميراثا لورثتها؟ إشكال ينشأ من ثبوت استحقاقها له فيرجع الى ورثتها و من عدم الجزم بخروجه عن ملك الزوج فيكون له.

(المسألة الثالثة) [كفن الرجل يؤخذ من أصل تركته و لو لم يكن له مال]

- قد صرح الأصحاب بأن كفن الرجل يؤخذ من أصل تركته مقدما على الدين و الوصايا، و المستند فيه روايات عديدة: منها- ما تقدم من صحيحة عبد اللّٰه ابن سنان [1]

و ما رواه المشايخ الثلاثة عن زرارة في الصحيح [2] قال: «سألته عن رجل مات و عليه دين بقدر ثمن كفنه؟ قال يجعل ما ترك في ثمن كفنه الا ان يتجر عليه بعض الناس فيكفنونه و يقضى ما عليه مما ترك».

و عن السكوني عن الصادق (عليه السلام) [3] قال: «أول شيء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث».

و لو لم يكن له مال دفن عاريا و لا يجب على المسلمين بذل الكفن له و ان استحب كما تقدمت الأخبار الدالة عليه في صدر المقصد، و يجوز تكفينه من الزكاة كما نص عليه جمع من الأصحاب. و يدل عليه

ما رواه الشيخ عن الفضل بن يونس الكاتب في الموثق [4] قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) فقلت له ما ترى في رجل


[1] ص 64.

[2] رواه في الوسائل في الباب 27 من كتاب الوصايا.

[3] رواه في الوسائل في الباب 28 من كتاب الوصايا.

[4] رواه في الوسائل في الباب 33 من أبواب التكفين.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست