responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 65

عن الحسن بن محبوب الى آخر السند خالية من هذه الزيادة، و الشيخ رواها في التهذيب تارة عن أحمد إلى آخر السند و تارة أخرى عن الحسن بن محبوب الى آخر السند خالية من ذلك ايضا، و العجب هنا انه قد سرى هذا الوهم إلى جملة من المتأخرين كشيخنا البهائي في الحبل المتين و صاحب الوسائل اغترارا بكلام صاحب المدارك، و لا يخفى على من عرف عادة الصدوق في الكتاب المذكور انه ان لم يكن ما ذكرناه أقرب فلا أقل ان يكون مساويا في الاحتمال و به لا يتم الاستدلال، و لم أر من تفطن لما ذكرناه إلا الفاضل الخراساني في الذخيرة مع اقتفائه غالبا اثر صاحب المدارك.

فروع

(الأول)- قد صرح جمع من الأصحاب بوجوب مؤنة التجهيز ايضا على الزوج

كالحنوط و السدر و الكافور و ماء الغسل و غيره من الواجب، قال في المبسوط:

«يلزم زوجها كفنها و تجهيزها و لا يلزم ذلك في مالها» و به صرح ابن إدريس و العلامة في النهاية و غيرهم، و توقف في هذا الحكم في المدارك، و هو في محله.

(الثاني)- إطلاق الخبر و كلام الأصحاب يقتضي انه لا فرق في الزوجة بين الدائم و المستمتع بها

و لا بين المطيعة و الناشز و لا بين الحرة و الأمة، و احتمل في المدارك اختصاصه بالدائم لأنها التي ينصرف إليها الذهن عند الإطلاق، و قال في الذكرى:

«لا فرق بين الحرة و الأمة في ذلك و كذا المطلقة الرجعية، اما الناشز فالتعليل بالإنفاق ينفي وجوب الكفن و إطلاق الخبر يشمله و كذا المستمتع بها».

(الثالث)- قالوا و لا يلحق بالزوجة غيرها من واجبي النفقة إلا المملوك

فان كفنه على مولاه للإجماع عليه و ان كان مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يتحرر منه شيء أو أم ولد، و لو تحرر منه شيء فبالنسبة.

(الرابع)- ما ذكر من وجوب الكفن أو المؤنة كملا على الزوج مشروط

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست