responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 63

على القرض من الكفن. بقي الكلام في نجاسة الجسد، و الظاهر من كلامهم اغتفارها في هذه الصورة فإنه من الظاهر ان النجاسة لا تتعدى الى الكفن حتى ينجس بها الجسد مع انهم لم يتعرضوا للكلام فيها، و كذا عبارة الفقه الرضوي التي هي المستند في التفصيل انما دلت على قرض الكفن خاصة و اما تطهير جسد الميت في قبره أو إخراجه منه و تطهيره فلا تعرض فيها له، و الروايات الدالة على الغسل كأنها محمولة عندهم على ما قبل الوضع في القبر كما هو ظاهر سياقها. و بما حققناه في المقام يظهر ما في كلام صاحب المدارك في هذا المقام من المجازفة التي لا تخفى على ذوي الأفهام، حيث قال بعد نقل حسنة الكاهلي و ردها بعدم توثيق الكاهلي و نقل صحيحة ابن ابي عمير و احمد بن محمد و طعنه فيها بالإرسال: «و لو لا تخيل الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول بعدم وجوب القرض و الغسل مطلقا تمسكا بمقتضى الأصل و استضعافا للرواية الواردة بذلك» انتهى.

أقول: لا يخفى انه قد رد الإجماع في غير موضع مع التصريح به فكيف يستند هنا الى مجرد تخيله على ان الروايات المذكورة من أقوى الأدلة و أمتنها، أما رواية الكاهلي فهي معدودة في الحسن عند أصحاب هذا الاصطلاح و القسم الحسن معمول عليه بينهم و اما رواية ابن ابي عمير فهي صحيحة و إرساله لها غير مناف للصحة عند أرباب هذا الاصطلاح، و مثلها مرسلته بمشاركة أحمد بن محمد بن ابي نصر الذي قد عد ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، مع ان هذه العبارة و هو قولهما «عن غير واحد» مما ينادي باستفاضة النقل المذكور و شهرته، و هذه العبارة أقوى دلالة على الصحة من التعبير برجل ثقة، و لهذا ان صاحب الذخيرة الذي من عادته اقتفاء أثره تنظر في كلامه هنا. و اللّٰه العالم.

(المسألة الثانية) [كفن المرأة على زوجها]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في ان كفن المرأة على زوجها بل ادعى عليه الشيخ في الخلاف الإجماع، و علله العلامة في التذكرة بثبوت الزوجية إلى حين الوفاة و بان من وجبت نفقته و كسوته حال الحياة وجب تكفينه كالمملوك فكذا الزوجة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست