responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 62

تخصيص ما دل على تحريم إتلاف المال بعموم الأخبار الدالة على القرض، قال في الذخيرة بعد ذكر اخبار الغسل في الرد على ابن ابي عقيل في الصورة الاولى و اخبار القرض التي في هذه الصورة: «و لا يخفى ان الجمع بين هذه الأخبار و الأخبار السابقة الدالة على الغسل ممكن بوجهين: (أحدهما)- تخصيص الأخبار السابقة بصورة لم تصب النجاسة الكفن حملا للمطلق على المقيد. و (ثانيهما)- الحمل على التخيير. و اما التفصيل بما قبل الدفن و ما بعده فغير مستفاد من الأدلة» أقول: لا يخفى ان المستند فيما ذهب اليه الصدوق في هذا المقام انما هو

الفقه الرضوي حيث قال (عليه السلام) فيه [1]: «فان خرج منه شيء بعد الغسل فلا تعد غسله و لكن اغسل ما أصاب من الكفن الى ان تضعه في لحده فإن خرج منه شيء في لحده لم تغسل كفنه و لكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي خرج منه و مددت أحد الثوبين على الآخر».

و بهذه العبارة عبر الصدوق في الفقيه بتغيير ما. و نقل في المعتبر عن علي بن بابويه القول بذلك في الرسالة إلا انه لا يحضرني الآن عبارته [2] و الأصحاب قد اقتفوا أثرهما كما عرفت في غير موضع مما نبهنا عليه، و بذلك يزول الاشكال و يجمع بين اخبار الغسل و اخبار القرض و يظهر ما في كلام صاحب الذخيرة، إلا ان عذره ظاهر حيث لم يقف على دليل التفصيل. و اللّٰه الهادي إلى سواء السبيل.

(الثالثة)- ان تلاقي كفنه بعد وضعه في قبره

، و قد عرفت الاتفاق هنا


[1] ص 17.

[2] قال (قدس سره): «فان خرج منه شيء بعد الغسل فلا يعاد غسله و لكن يغسل ما أصاب الكفن الى ان يوضع في اللحد فان خرج منه شيء في اللحد لم يغسل كفنه و لكن يقرض من كفنه ما أصاب الشيء الذي خرج منه و يمد أحد الثوبين على الآخر» انتهى العبارة بتغيير يسير منه «(قدس سره)».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست