responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 60

الشيخ و رأيت الأصحاب يجتنبونه و لا بأس بمتابعتهم لازالة الاحتمال و وقوفا على موضع الوفاق» قال في الذكرى: «اما بلها بغير الريق فالظاهر عدم الكراهة للأصل و لإشعار التخصيص بالريق اباحة غيره» أقول: لا يخفى ما في هذا الكلام من المجازفة الظاهرة، فإن الاستحباب حكم شرعي يتوقف الحكم به و الفتوى على الدليل الواضح، مع انهما (قدس سرهما) و لا سيما المحقق كثيرا ما يخرجون عما عليه الأصحاب مع وجود الأدلة لكلام الأصحاب بزعم ان الرواية التي هي مستند الأصحاب ضعيفة فكيف يوافقونهم هنا مع اعترافهم بعدم الدليل بالمرة؟ و حينئذ فإن أراد المحقق المذكور بقوله: «و لا بأس بمتابعتهم» يعني في العمل بذلك بان لا يبل الخيوط بالريق فلا بأس به و ان أراد في الحكم بالكراهة و الفتوى بها فهو محل الاشكال لما عرفت. و اما قوله في الذكرى:

«و لإشعار التخصيص بالريق اباحة غيره» فان فيه ان هذا الإشعار انما يكون حجة لو كان الدليل المشعر بذلك دليلا شرعيا و الأمر هنا ليس كذلك، و قضية الأصل الذي يتمسكون به في غير مقام هو الإباحة مطلقا الى ان يقوم الدليل على المنع.

[قطع الكفن بالحديد]

و منها- ما ذكروه من قطع الكفن بالحديد، ذكر ذلك الشيخان في النهاية و المبسوط و المقنعة و الرسالة الغرية، و قال في التهذيب: «سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ و كان عملهم عليه» قال في المعتبر بعد نقل ذلك: «قلت و يستحب متابعتهم تخلصا من الوقوع فيما يكره» أقول: و الكلام في هذه المسألة كما في سابقتها، ثم أقول و نحن في الموضعين نعمل على مقالتهم و نجري على منوالهم و ان لم نحكم بما حكموا به من الكراهة و خطابنا غير خطابهم.

خاتمة تشتمل على مسائل:

[المسألة] (الاولى)- لو خرج من الميت نجاسة بعد الغسل

فههنا صور

(الاولى)- ان تلاقي جسده خاصة

، و المشهور انه يجب إزالتها خاصة و لا يجب اعادة الغسل، و ذهب ابن

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست