responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 59

السلام) في رواية يونس: «و لا تجعل في منخريه.».

ثم ذكر تمام الرواية و قد تقدمت [1] ثم قال

و صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد اللّٰه [2] قال: «لا تجعل في مسامع الميت حنوطا».

ثم قال و في الرواية الأولى إرسال و في الثانية قطع، ثم نقل كلام الصدوق في الفقيه و قال: و لعل مستنده صحيحة عبد اللّٰه بن سنان ثم ساق الرواية كما قدمنا [3] ثم نقل موضع الاستدلال من موثقة سماعة المتقدمة و خبر عمار [4] الدالين على مذهب الصدوق ثم قال: و حمل المصنف هذه الروايات في المعتبر على الجواز و تلك على الكراهة و هو بعيد لأن الأمر ظاهر في الوجوب أو الاستحباب. انتهى. أقول: فيه (أولا) ان ما طعن به في صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد اللّٰه- من انها مقطوعة حيث نقلها في كتابه عارية الإسناد الى الامام (عليه السلام)- عجيب فإنها في كتب الأخبار مسندة إلى الصادق (عليه السلام) كما قدمنا ذكره. و (ثانيا)- ان مقتضى القاعدة المنصوصة في مقام اختلاف الأخبار هو العرض على مذهب العامة و الأخذ بخلافه و العامة هنا متفقون على استحباب وضع الحنوط في هذه المواضع التي اختلفت فيها الأخبار [5] فكيف يمكن التمسك بالأمر فيها في الدلالة على وجوب أو استحباب؟ و لكنه (قدس سره) انما يدور مدار السند فمتى صح سند الرواية جمد عليه و لا ينظر الى ما في ذلك من العلل الأخر و لا ما يترتب عليه من الضرر من مخالفة القواعد المأثورة أو علة أخرى في متن ذلك الخبر.

[كراهة الكتابة على الكفن بالسواد]

و منها- ما ذكره جمع من الأصحاب من انه يكره ان يكتب على الكفن بالسواد، قال في المعتبر: «ذكر ذلك الشيخ في المبسوط و النهاية و هو حسن لأن في ذلك نوع استبشاع و ان وظائف الميت متلقاة من الشارع فتقف على الدلالة».

و منها- بل الخيوط التي يخاط بها الكفن بالريق

، قال في المعتبر: «ذكره


[1] ص 7.

[2] المروية في الوسائل في الباب 16 من أبواب الحنوط.

[3] ص 23.

[4] ص 22.

[5] كما في المغني ج 1 ص 466 و المهذب ج 1 ص 130.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست