و صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد اللّٰه [2] قال: «لا تجعل في مسامع الميت حنوطا».
ثم قال و في الرواية الأولى إرسال و في الثانية قطع، ثم نقل كلام الصدوق في الفقيه و قال: و لعل مستنده صحيحة عبد اللّٰه بن سنان ثم ساق الرواية كما قدمنا [3] ثم نقل موضع الاستدلال من موثقة سماعة المتقدمة و خبر عمار [4] الدالين على مذهب الصدوق ثم قال: و حمل المصنف هذه الروايات في المعتبر على الجواز و تلك على الكراهة و هو بعيد لأن الأمر ظاهر في الوجوب أو الاستحباب. انتهى. أقول: فيه (أولا) ان ما طعن به في صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد اللّٰه- من انها مقطوعة حيث نقلها في كتابه عارية الإسناد الى الامام (عليه السلام)- عجيب فإنها في كتب الأخبار مسندة إلى الصادق (عليه السلام) كما قدمنا ذكره. و (ثانيا)- ان مقتضى القاعدة المنصوصة في مقام اختلاف الأخبار هو العرض على مذهب العامة و الأخذ بخلافه و العامة هنا متفقون على استحباب وضع الحنوط في هذه المواضع التي اختلفت فيها الأخبار [5] فكيف يمكن التمسك بالأمر فيها في الدلالة على وجوب أو استحباب؟ و لكنه (قدس سره) انما يدور مدار السند فمتى صح سند الرواية جمد عليه و لا ينظر الى ما في ذلك من العلل الأخر و لا ما يترتب عليه من الضرر من مخالفة القواعد المأثورة أو علة أخرى في متن ذلك الخبر.
[كراهة الكتابة على الكفن بالسواد]
و منها- ما ذكره جمع من الأصحاب من انه يكره ان يكتب على الكفن بالسواد، قال في المعتبر: «ذكر ذلك الشيخ في المبسوط و النهاية و هو حسن لأن في ذلك نوع استبشاع و ان وظائف الميت متلقاة من الشارع فتقف على الدلالة».