responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 56

مكرمة الملائكة فما من مؤمن يقبض روحه إلا تحضر عنده الملائكة.

و روي ان الكافور يجعل في فيه و في مسامعه و بصره و رأسه و لحيته و كذلك المسك و على صدره و فرجه».

أقول: لا يبعد ان يكون اقتصاره (عليه السلام) على نقل الروايات في المقام من غير ان يفتي بشيء منها خرج ايضا مخرج التقية. قال في الذكرى: و اما المسك ففي خبرين أرسلهما الصدوق: أحدهما ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) حنط بمثقال من مسك سوى الكافور، و الآخر عن الهادي (عليه السلام) انه سوغ تقريب المسك و البخور الى الميت، و يعارضهما مسند محمد بن مسلم ثم ساق الرواية المتقدمة ثم قال:

و خبر غياث ابن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام) [1] «ان أباه كان يجمر الميت بالعود».

ضعيف السند. انتهى. أقول: لا حاجة الى الطعن بضعف السند بل و لو كان صحيح السند فان سبيله التقية التي هي في الأحكام الشرعية أصل كل بلية، و يؤيد ما ذكرنا تأكيدا

ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن عبد اللّٰه بن المغيرة عن غير واحد عن الصادق (عليه السلام) [2] قال: «الكافور هو الحنوط».

و بالجملة الظاهر عندي هو القول المشهور للأخبار المذكورة و نحوها، و ما عارضها هنا محمول على التقية. و اللّٰه العالم.

و منها- التجمير

و أصحابنا جميعا عدا الصدوق على الكراهة، قال في المنتهى:

«ذهب أكثر علمائنا إلى كراهية تجمير الأكفان، و قال ابن بابويه يجمر الكفن، و هو قول الجمهور» أقول: و الأخبار هنا أيضا مختلفة و لكن سبيل هذه المسألة سبيل سابقتها في حمل ما دل على جواز ذلك على التقية [3] فمن الأخبار الدالة على الجواز

ما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) [4] «انه كان يجمر الميت بالعود فيه المسك و ربما جعل على النعش الحنوط و ربما لم يجعله و كان يكره ان يتبع الميت بالمجمرة».

و عن عبد اللّٰه بن سنان في الحسن عن الصادق (عليه السلام) [5]


[1] رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب التكفين.

[2] رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب التكفين.

[3] كما في البحر الرائق ج 2 ص 177 و المهذب ج 1 ص 130 و المغني ج 2 ص 464.

[4] رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب التكفين.

[5] رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب التكفين.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست