نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 52
انما أخذه من الفقه الرضوي حيث ذكر (عليه السلام) ذلك و قد تقدمت عبارته في صدر المسألة المشار إليها [1] و منه يعلم وجود المستند كما في جملة من الأحكام التي اختص هذا الكتاب بمستنداتها.
و منها- ان ينثر على الحبرة و اللفافة و القميص ذريرة
. قال في المعتبر: «و قد اتفق العلماء كافة على استحباب تطييب الكفن بالذريرة» أقول: و يدل على ذلك من الأخبار
ما رواه في الكافي في الموثق عن سماعة عن الصادق (عليه السلام)[2] قال:
«إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة و كافور».
و اما الذريرة فقد تقدم الكلام في بيان معناها في مستحبات الغسل.
و منها- تجويد الكفن
لما روي [4] من انهم يتباهون يوم القيامة بأكفانهم،.
قال في المنتهى: و يستحب اتخاذ الكفن من أفخر الثياب و أحسنها ثم قال في مسألة أخرى: و يستحب ان يكون بالجديد بلا خلاف.
أقول: و من الأخبار الدالة على ذلك
ما رواه الشيخ في الموثق عن يونس بن يعقوب [5] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) ان ابي أوصاني عند الموت يا جعفر كفني في ثوب كذا و كذا و اشتر لي بردا واحدا و عمامة و أجدهما فإن الموتى يتباهون بأكفانهم».
و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن ابى عمير عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام)[6] قال: «أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم».
و عن ابي خديجة عن الصادق (عليه السلام)[7] قال: «تنوقوا في الأكفان فإنكم تبعثون بها».
و قد تقدم
في حديث يونس بن يعقوب عن ابي الحسن الأول [8]«انه سمعه يقول كفنت أبي في برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة