نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 51
برد أحمر حبرة و ثوبين أبيضين صحاريين، ثم قال: و قال ان الحسن بن علي (عليهما السلام) كفن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة و ان عليا (عليه السلام) كفن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة»[1].
و منها- ان يخاط الكفن بخيوط منه
، قاله الشيخ في المبسوط و الأصحاب على ما نقله في الذكرى، و قال في المدارك: «ذكره الشيخ و اتباعه و لا اعرف مستنده» انتهى. و هو كذلك.
و منها- ان يسحق الكافور بيده و يجعل ما يفضل من مساجده على صدره
كذا ذكره الأصحاب، اما الحكم الأول فقال في المعتبر بعد نقله عن الشيخين:
و لم أتحقق مستنده، قال: و اما وضع ما يفضل من المساجد على صدره فقد ذكره جماعة من الأصحاب. قال في المدارك: «و يمكن ان يستدل عليه
بحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام)[2] قال: «إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد الى الكافور فامسح به آثار السجود منه و مفاصله كلها و رأسه و لحيته و على صدره من الحنوط».
ثم قال: لكن لا يخفى ان هذه الرواية إنما تضمنت الأمر بوضع شيء من الكافور على الصدر لا اختصاصه بالفاضل» أقول: و مثل حسنة الحلبي المذكورة
رواية زرارة المتقدم ذكرها [3] في مسألة وضع الحنوط حيث قال فيها: «و اجعل في فيه و مسامعه و رأسه و لحيته من الحنوط و على صدره و فرجه».
الا ان الظاهر ان من قال بهذا الحكم انما تبع فيه الصدوق في الفقيه حيث ذكر ذلك، و قد قدمنا عبارته في صدر المسألة الثانية، و الصدوق
[1] أقول: ما اشتمل عليه هذا الخبر من ان الحسن «(عليه السلام)» كفن أسامة ابن زيد لا يخلو من اشكال لما ذكره الذهبي في تأريخه و كذا ابن حجر و غيرهما من أرباب السير أن أسامة بن زيد مات سنة أربع و خمسين و الحسن «(عليه السلام)» توفي سنة خمسين أو سبع و أربعين، و على هذا فلعل المكفن انما هو الحسين «(عليه السلام)» و يكون الحسن «(عليه السلام)» دفع الحبرة الى أسامة قبل موته ليجعلها في كفنه منه «(قدس سره)».
[2] المروية في الوسائل في الباب 14 من أبواب التكفين.