نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 48
ثم انه قد ذكر بعض الأصحاب أيضا استحباب وضع القطن على الجريدتين.
و لم أقف فيه على نص، و لعله الاستبقاء الرطوبة، و فيه ان الخبر المتقدم يدل على ان العذاب و الحساب انما هو ساعة رجوع المشيعين للميت و جفا هما في هذا الوقت بعيد جدا.
و منها- ان يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن و الأيمن على الأيسر
، قال في الفقيه في كيفية التكفين: «ثم يلفه في إزاره و حبرته و يبدأ بالشق الأيسر فيمده على الأيمن ثم يمد الأيمن على الأيسر و ان شاء لم يجعل الحبرة معه حتى يدخله قبره فيلقيه عليه» و هذه الكيفية مشهورة بين الأصحاب و اعترف كثير منهم بعدم النص عليها، قال في المدارك: «و لعل وجهه التيمن و التبرك» أقول: لا ريب ان الصدوق إنما أخذ هذا الحكم من الفقه الرضوي على ما عرفت و ستعرف ان شاء الله تعالى. و ربما كان أيضا في رسالة أبيه إليه إلا انه لا يحضرني الآن نقل ذلك عن الرسالة، و الظاهر ان الأصحاب تبعوا الصدوق في ذلك كما ذكرنا مثله في غير موضع،
قال (عليه السلام) في كتاب الفقه [1]: «و تلفه في إزاره و حبرته و تبدأ بالشق الأيسر و تمد على الأيمن ثم تمد الأيمن على الأيسر و ان شئت لم تجعل الحبرة معه حتى تدخله القبر فتلقيه عليه».
و عبارة الصدوق عين هذه العبارة كما ترى. و اما ما ذكره (عليه السلام) هنا- من التخيير في تأخير الحبرة عن التكفين فيها و ان تجعل معه بعد إدخاله القبر فتلقى عليه- فقد ورد مثله
في صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام)[2] قال: «البرد لا يلف به و لكن يطرح عليه طرحا فإذا أدخل القبر وضع تحت خده و تحت جنبه».
إلا ان هذه الصحيحة دلت على انه يوضع تحت جنبه، قال في الذكرى: «و ذهب بعض الأصحاب الى ان البرد لا يلف و لكن يطرح عليه طرحا و إذا أدخل القبر وضع تحت خده و تحت جنبه و هو رواية ابن سنان» انتهى. قال بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين و لا يبعد القول بالتخيير.