responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 46

فيكون ايضا مستندا للجعفي فيما قدمنا نقله عنه، قال في المعتبر- بعد ذكر الخلاف في المسألة و نقل رواية جميل الاولى و رواية يحيى بن عبادة المرسلة [1]- ما لفظه: «و الروايتان ضعيفتان لأن القائل في الأولى مجهول و الثانية مقطوعة السند، و مع اختلاف الأقوال و الروايات يجب الجزم بالقدر المشترك بينها و هو استحباب وضعها مع الميت في كفنه أو في قبره بأي هذه الصور شئت» انتهى. و استحسنه في المدارك. أقول: اما ما ذكره من الجزم بالقدر المشترك الى آخره فمرجعه الى التخيير بين ما دلت عليه هذه الاخبار و هو وجه حسن في الجمع بينها. و لقد كان يغنيه التعبير بذلك عن الطعن فيها، فان من جملة الأخبار المذكورة- كما عرفت- صحيحتي جميل أو حسنتيه [2] اللتين لا يقصر وصفهما بالحسن عن الإلحاق بالصحيح و ليس فيهما إلا الإضمار الذي قد صرح هو و غيره من المحققين بأنه غير مضر و لا موجب للطعن. و بالجملة فالوجه في الجمع بينها هو التخيير. و الله العالم.

(الرابع) [لا فرق في استحباب الجريدة بين أفراد الميت]

- إطلاق الأخبار و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في استحباب وضعهما مع الميت بين كونه صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا اقامة للشعار و ان كان ظاهر التعليل يوهم خلاف ذلك إلا ان علل الشرع- كما أوضحناه في غير مقام- ليست عللا حقيقية يدور المعلول مدارها وجودا و عدما و انما هي معرفات. ألا ترى انه ورد تعليل وجوب العدة على المطلقة بالاستبراء من الحمل مع انه لا يطرد ذلك في كل مطلقة و لا متوفي عنها، و ورد في تعليل استحباب غسل الجمعة بأن الأنصار كانت تعمل في نواضحها فإذا حضروا الصلاة يوم الجمعة تأذى الناس بريح آباطهم فشكوا ذلك اليه (صلى الله عليه و آله) فأمر بالغسل للجمعة [3] و نحو ذلك، و ممن صرح بجواز وضع الجريدتين مع الصغير و المجنون الشهيد في البيان، و هو جيد.


[1] ص 40.

[2] ص 42 و 45.

[3] المروية في الوسائل في الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست