نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 417
الحدث باقيا و اي وجه للوضوء في كلامه مع بقاء حدث الجنابة؟ و بالجملة فحمل الرفع في كلامه على الاستباحة غير جيد.
و السيد السند في المدارك- بناء على ما اختاره من القول بترادف الرفع و الاستباحة و انه لا مانع من نية الرفع بالتيمم بان يراد الرفع إلى غاية وجود الماء كما هو القول الآخر في المسألة المتقدمة في الموضع المشار اليه آنفا و حمل الرفع في عبارة المرتضى على هذا المعنى- أجاب عن كلام السيد (قدس سره) فقال: و جوابه المنع من ارتفاع الحدث السابق الى ان يتمكن من الغسل بل القدر المتحقق ارتفاعه الى ان يحصل أحد الأمرين اما التمكن من الغسل أو الحدث و مع حصول أحدهما ينتهي الرفع و يظهر اثر الحدث السابق انتهى.
أقول: لقائل أن يقول بناء على ما اختاره من كون التيمم رافعا إلى غاية لا ريب انه قد قام الدليل على ان وجود الماء موجب لنقض التيمم و عود الحدث السابق كما تدل عليه صحيحة زرارة المذكورة و حينئذ فالتيمم يكون رافعا إلى غاية وجود الماء، و اما الحدث الأصغر فلم يقم دليل على انه بهذه المثابة و انما القدر المتحقق هو نقضه للتيمم على حسب نقضه للطهارة المائية و رفعها و إيجاب مسببه لا عود الحدث الأول حتى كأن لم يكن ثمة طهارة كما هو المفروض في نقض وجود الماء للتيمم، و من ثم أوجب المرتضى هنا الوضوء إذا وجد الماء لان حدث الجنابة عنده قد ارتفع بالتيمم الى وجود الماء، و بالجملة فدعوى ان الحدث حكمه هنا حكم الماء في عود الحدث الأول بعروضه تحتاج الى دليل و ليس فليس، و بذلك يظهر قوة ما ذهب اليه المرتضى (رضي اللّٰه عنه) الا انه لما كانت المسألة عارية عن النص الواضح فالاحتياط فيها مما لا ينبغي تركه بحال، و الى ما ذكرناه من تقوية قول المرتضى (رضي اللّٰه عنه) يميل كلام الفاضل الخراساني في الذخيرة.
و بالجملة فالظاهر ان الخلاف في هذه المسألة متفرع على الخلاف في المسألة التي قدمناها
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 417